القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 – 322”
القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
كما تبناه المؤتمر الصهيوني الثانى عشر (1921)، في صيغته
المعدلة، وبناء على قرار المؤتمر الذى خول اللجنة التنفيذية
صلاحية تقويم أسلوب النص
1 – | تسعى الصهيونية لإيجاد وطن للشعب اليهودى في فلسطين يضمنه القانون العام. |
2 – | تضم المنظمة الصهيونية جميع اليهود الذين يعترفون بالبرنامج الصهيونى ويدفعون رسوم الشيقل. |
1 – التنظيم
(أ) قواعد عامة:
3/ 1 | تتألف المنظمة من جمعيات أهلية وجمعيات عمل. يحق لأعضاء جمعية العمل الانتماء إلى الجمعيات الاهلية المحلية أيضا، لكنهم لا يدفعون الشيقل (رسم العضوية) الا مرة واحدة. |
3/ 2 | يمكن للجمعية الاهلية في بلد ما أن تتحد مع الفروع المحلية لجمعيات العمل لتشكل واياها هيئة مشتركة بقصد حل القضايا المشتركة بينها ويصدق ذلك أيضا على الجمعيات الأهلية المحلية فيما بينها. |
3/3 | لا يسمح بتشكيل أكثر من جمعية أهلية في البلد الواحد إلا بصورة استثنائية وفى مناطق محددة اقليميا، وذلك بعد ترخيص من اللجنة التنفيذية التى تستمع إلى الجمعية الأهلية في ذلك البلد وتنظر في طلبها الرامى إلى انشاء الفرع الثانى. |
4 | يشترط في قبول انتساب رابطة من دافعى الشيقل إلى الجمعية الأهلية في بلد ما أن توافق هيئتها الادارية على ذلك. وفي حال الامتناع عن القبول، يحق للرابطة المذكورة أن تتقدم بالشكوى إلى اللجنة التنفيذية التى تتخذ قرارا نهائيا بعد الاستماع إلى الجمعية الاهلية. |
5 | يتوجب على أعضاء المنظمة القاطنين في محل ما أو في أقاليم مجاورة أن يتحدوا لتشكيل رابطة من دافعى الشيقل. |
6 | الادارة الكلية للمنظمة هى بأيدى المؤتمر (انظر القسم “د”) اللجنة المركزية (قسم “هـ”) ولجنة (قسم “و”) واللجنة التنفيذية (القسم “ز”). |
(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 – 322”
7/ 1 | المقررات الصادرة من هيئة عليا (كاللجنة التنفيدية والهيئات الادارية لكل من الجمعيات الأهلية أو الروابط المحلية) ومن ضمن صلاحياتها تلزم الاجهزة الخاضعة لها على التقيد بها. |
7/ 2 | أجهزة الحركة مسئولة عن نشاط موظفيها ضمن دوائر عملهم. |
8 | في حال تعارض قوانين البلد مع التنظيم الذى تنص عليه هذه القوانين تخول اللجنة التنفيذية، بناء على طلب مقدم من الهيئة الادارية للجمعية الأهلية وبعد موافقة اللجنة المركزية، احداث استثنائية مؤقتة من هذه القوانين، ويمكن أن تسمح اللجنة التنفيذية في الحالات الطارئة باتخاذ اجراءات من هذا النوع شريطة أن تحظى بموافقة اللجنة المركزية فيما بعد. |
(ب) الجمعيات الأهلية: | |
9 | ينتخب جميع دافعى الشيقل المنتمين إلى جمعية أهلية واحدة لجنة دائمة من المندوبين وفقا للقوانين الأهلية وتجتمع هذه اللجنة على الاقل مرة كل عامين. |
10 | تقوم لجنة المندوبين الدائمة بتثبيت القوانين الاهلية وإدارة الجمعية الأهلية وفقا لقوانين المنظمة والجمعية، وكذلك بانتخاب الهيئة الادارية التى تصرف الشئون القائمة في الجمعية الاهلية. |
(جـ) جمعيات العمل: | |
11/ 1 | يحق لكل مجموعة تضم 000 .20 من دافعى الشيقل الذين يمثلون نظرات خاصة داخل المنظمة الصهيونية أن تشكل جمعية عمل بمواففة لجنة العمل. |
11/ 2 | يتوجب على لجنة العمل التأكد من مطابقة هذا التجمع للنظام العام وذلك خلال الجلسة الثانية من تقديم الطلب المكتوب لدى اللجنة التنفيذية على أبعد حد. |
12 | في حال ممانعة لجنة العمل تجوز الشكوى أمام اللجنة المركزية التى تتخذ قرارا نهائيا بهذا الصدد. |
13 | حين ينخفض عدد دافعى الشيقل والمنتمين إلى جمعية عمل إلى أقل من10.000 عضو، يستطيع المؤتمر، أى اللجنة المركزية (بأكثرية ثلثى الاصوات في اللجنة الاخيرة) اعلان حل جمعية العمل المذكورة. |
14 | القوانين المتعلقة بالجمعيات الاهلية وهيئاتها الادارية هى سارية المفعول على جمعيات العمل أيضا. |
(د) المؤتمر: | |
15 | المؤتمر هو الهيئة التشريعية العليا في المنظمة الصهيونية. |
16 | يجتمع المؤتمر الصهيونى الرسمى مرة كل عامين على الاقل وفي المكان والزمان المعينين من قبل لجنة العمل. توجه اللجنة التنفيذية الدعوة للاجتماع. |
(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 – 322”
17 | واجبات المؤتمر هى التالية بصورة خاصة: | |
| (أ) | تقبل التقرير المرفوع من اللجنة التنفيذية حول نشاطها ونشاط جميع المؤسسات الصهيونية ودراسته. |
| (ب) | تحديد برنامج العمل ووضع الميزانية للمرحلة الادارية التالية على أساس الوثائق المصدقة. |
| (جـ) | قبول اقتراحات لجنة العمل واللجنة المركزية والمندوبين للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات. |
| (د) | استلام استجوابات المندوبين وتدارسها. |
| (هـ) | اجراء الانتخابات. |
18 | تبقى الانتخابات التى يجريها المؤتمر (باستثناء تلك التى تنتهى مدتها بانتهاء المؤتمر) صالحة حتى اختتام المؤتمر الرسمى التالى وطالما لا يقرر المؤتمر العكس ولا تنص هذه القوانين على عكس ذلك صراحة. | |
19 | تسير أعمال المؤتمر وفقا للنظام الداخلى الذى يقره المؤتمر. | |
20 | بالاضافة إلى المندوبين المنتخبين بحق لأعضاء لجنة العمل (انظر المادة 46) أن يشتركوا في المؤتمر ويحق لهم أن يتمتعوا بالحقوق نفسها التى يتمتع بها المندوبون. | |
21/ 1 | يحق لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة العمل واللجنة المركزية أن تدعو لعقد مؤتمر استثنائى في أى وقت. ويضم هذا المؤتمر أولئك المندوبين الذين جرى انتخابهم للمؤتمر الرسمى السابق مضافا اليهم أولئك الأشخاص الذين جاء ذكرهم في المادة عشرين وكانوا من المسئولين خلال مدة انعقاد المؤتمر الاستثنائى. | |
21/ 2 | يجرى تعيين أعمال المؤتمر الاستثنائى. | |
| (أ) | بواسطة قرار الهيئة المدعوة للاجتماع. |
| (ب) | عن طريق الاقتراحات المقدمة من خمس الأعضاء المشتركين فى هذه الجلسة. |
| (جـ) | بناء على طلب اللجنة التنفيذية في هذا الاجتماع. |
21/ 3 | يحق للمؤتمر الاستثنائى أن يغير جدول الأعمال. | |
22 | تخضع أعمال المؤتمر الاستثنائى للأنظمة والقوانين نفسها التى يخضع لها المؤتمر العادى. | |
23 | يتمتع كل عضو في المنظمة يبلغ الثامنة عشرة من العمر بحق التصويت داخل المؤتمر ويحق له الانتخاب للمؤتمر في سنة الرابعة والعشرين. | |
24 | تتخذ كل من الهيئات الادارية للجمعيات الأهلية والرابطات الاجراءات الكفيلة بمنع المنتخب من ممارسة حقه الانتخابى أكثر من مرة. |
(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 311 – 322”
25/ 1 | تنتخب كل جمعية أصلية مندوبا. وفقا لما ورد فى نص المادة 26 عن كل 2000 دافع شيقل، وتدفع هذه الرسوم بناء على قانون الانتخاب خلال عام المؤتمر. كل زيادة 1000 شيقل فائضة عن 2000 و 4000 و 6000 الخ، انتخاب مندوب ثان. |
25/ 2 | الجمعيات الأهلية التى لها فروعها فى بلد ما أو أكثر من بلد واحد والتى دفعت تسليما 1000 شيقل على الاقل يحق لها انتخاب مندوب عنها، مع أنها لم تبلغ حد الالفى شيقل المذكور. |
25/ 3 | الجمعيات الأهلية التى لم تبلغ حد الألف شيقل، وكذلك رابطات دافعى الشيقل وتجمعاتها في البلدان الخالية من جمعية أهلية تستطيع أن تتحد في – هيئة انتخابية واحدة لكى تصل إلى العدد المطلوب وتخوض الانتخاب سوية يتعين عدد مندوبيها وفقا للفقرتين 1 و 2 في هذه المادة. ويجب اعلام اللجنة التنفيذية عن كل اتفاق من هذا النوع ضمن المدة التى يحددها قانون الانتخاب. وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق ضمن المدة القانونية تأخذ اللجنة التنفيذية على عاتقها مسئولية دمج تلك الجمعيات في هيئة انتخابية واحدة. |
25/ 4 | يحق للجمعية الأهلية في فلسطين أن تنتخب مندوبا عن كل 1000 شيقل كاملة. |
25/ 5 | يحق لجمعيات العمل أن تقرر، بالاتفاق مع جمعيات أهلية منفردة اشتراك دافعى الشيقل فيها، والذين يقيمون في مناطق الأهلية تلك، بالانتخاب مع الجمعية الأهلية وليس ضمن جمعية العمل. |
25/ 6 | تنتخب جمعيات العمل في كل بلد وفقا للطريقة نفسها التى تتبعها الجمعيات الأهلية في البلد نفسه. |
26/ 1 | يحق للجنة المركزية ، وكذلك لجنة العمل، أن تغير الأرقام الألفى والألف شيقل المنصوص عنها والمحددة في المادة 25 ويكون هذا التغيير سارى المفعول بالنسبة لانتخابات المؤتمر التالية، وذلك عندما ترى اللجنة التنفيذية أن هذا التغيير يحسن الأخذ به لكى لا يتعدى عدد المندوبين 400 ولا ينخفض إلى أقل من 250. |
26/ 2 | لا تجوز زيادة الأرقام المذكورة في نص المادة 25 فيما يتعلق بالعشرة آلاف الأولى من دافعى الشيقل في أى جمعية أهلية أو لدى أية جماعة محلية تنتمى إلى جمعية عمل. |
27/ 1 | انتخاب المندوبين للمؤتمر يجرى بصورة مباشرة وبطريقة الاقتراع السرى. |
27/ 2 | لكل ناخب حق الادلاء بصوت. |
28/ 1 | ينص قانون الانتخاب على أحوال الانتخابات الأخرى وعلى المدة التى يجب من ضمنها دفع مبالغ الشيقل التى يجرى على أساسها حساب عدد المندوبين. |
28/ 2 | يتوجب على قانون الانتخابات اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان تمثيل للأقليات. |
(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 311 – 322”
28/ 3 | تعد اللجنة التنفيذية قانون الانتخابات وتوافق عليه اللجنة المركزية. |
28/ 4 | تعين اللجنة التنفيذية موعد اجراء الانتخاب. |
29 | يحق للهيئات الادارية في الجمعيات الاهلية وجمعيات العمل أن تلغى بناء على احتجاج مكتوب، انتخابا قد جرى وتعد لانتخابات جديدة. |
30 | تصدر محكمة المؤتمر قرارا نهائيا فيما يتعلق بشرعية انتخابات المؤتمر وعلى المحكمة أن تبلغ المؤتمر قرارها خلال الجلسة الثانية في أقصى حد. لا يحصل نقاش ولا تتخذ القرارات حول هذا الموضوع. |
31 | المدة القانونية لولاية مندوب في منصبه هى من تاريخ انعقاد المؤتمر الذى جرى انتخابه له حتى اجراء الانتخابات البعيدة للمؤتمر التالى داخل الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل. تبطل الصلاحية في أقصى حد، مع انعقاد المؤتمر التالى الذى قام نتيجة انتخابات جديدة . |
32/ 1 | لكل مندوب حق الادلاء بصوت واحد في المؤتمر. |
32/ 2 | لا يتقيد المندوبون بالاوامر والتعليمات. |
33 | مقعد المندوبية غير قابل للنقل والاستبدال. |
34 | يجرى انتخاب نواب للمندوبين خلال انتخاب المندوبين أنفسهم لكى ينوبوا عنهم في الحالات الطارئة. |
35 | تنشر اللجنة التنفيذية جدول أعمال كل مؤتمر خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من ابتداء المؤتمر. |
36 | ينتخب المؤتمر مجلسه الرئاسى بناء على اقتراح من لجنة العمل. |
هـ – اللجنة المركزية: | |
37/ 1 | يجرى تشكيل لجنة مركزية للتشاور واتخاذ المقررات في المسائل الهامة التابعة للمنظمة الصهيونية خلال المدة التى تفصل مؤتمرا عن الآخر. |
37/ 2 | تقوم هذه اللجنة بالمهمات نفسها التى يقوم بها المؤتمر. وبالاضافة إلى ذلك تصرف تلك الأعمال التى يعينها هذا القانون الاساسى أو يحيلها اليها المؤتمر بشكل خاص. |
37/ 3 | لا يحق لهذه اللجنة المركزية أن تغير القانون الاساسى للمنظمة أو أن تعدل القرارات التى اتخذها المؤتمر أو أن تنتخب لجنة العمل أو اللجنة التنفيذية أو أيا من المجالس المالية والاقتصادية. |
37/ 4 | غير انه يحق للجنة المركزية، بأكثرية ثلثى الأعضاء الحاضرين، ان تحل كلا من اللجنة التنفيذية والمجلسين المالى والاقتصادى. وتستطيع اللجنة التنفيذية أن تدعو لعقد مؤتمر استثنائي ضد ذلك القرار وعلى ذلك المؤتمر أن ينعقد في في خلال شهرين من نهاية اجتماع الجنة المركزية وفي المكان والزمان |
(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج ا، ص 311 – 322”
| المعينين من قبل اللجنة المركزية ويجب على اللجنة التنفيذية أن تعلن عن قرارها في دعوة مؤتمر استثنائى خلال مدة لا تتجاوز آخر جلسات اللجنة المركزية. وفي حال عدم القيام بذلك تجرى اللجنة المركزية انتخابات تكميلية لمقاعد الآعضاء الذين انتهت ولايتهم. | |
37/ 5 | تستطيع اللجنة المركزية اجراء انتخابات تكميلية لمقاعد الأعضاء المنتهين من اللجنة التنفيذية. والا توجب عليها تثبيت الإنتخابات التى أجرتها لجنة العمل. | |
38 | تتألف اللجنة المركزية من: | |
| (أ) | أعضاء لجنة العمل الذين لا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية (أنظر المادتين 53 و 55 فقرة 4). |
| (ب) | رئيس المؤتمر الأخير. |
| (جـ) | ممثل عن المجلس الادارى لكل من صندوق الائتمان اليهودى للاستعمار الصندوق القومى اليهودى والصندوق التأسيسى لفلسطين. |
| (د) | رئيس محكمة المؤتمر ومحكمة الشرف ومحامى المؤتمر. |
| (هـ) | ممثلين عن الجمعيات الاهلية وجمعيات العمل. |
39 | يجب على الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل ابلاغ نتائج انتخاباتهم إلى اللجنة التنفيذية خلال 3 أشهر من نهاية المؤتمر، وكذلك ابلاغها عن كل التغييرات والدعوات. | |
40/ 1 | يحق لكل جمعية أهلية أو جمعية عمل أن تبعث بمندوب عنها لقاء كل مبلغ يصل إلى 10.000 شيقل، وفي حال فائض من 5000 شيقل عن 10.000 أو 20.000 الخ تبعث بمندوب اضافى آخر إلى اللجنة المركزية. | |
40/ 2 | يحق لجمعية أهلية تمتد إلي بلد أو أكثر من بلد واحد وتدفع 1500 شيقل على الأقل، أن تبعث بمندوب أو ممثل عنها على الرغم من عدم بلوغها حد 10.000 شيقل. | |
40/ 3 | الجمعيات الأهلية التى تبلغ حد 1500 شيقل باستطاعتها الاتحاد مع جمعيات أهلية أخرى في وضع مماثل، بقصد الوصول إلى ذلك الرقم وارسال ممثل مشترك عنها. | |
41/ 1 | يتقرر عدد الممثلين عن كل جمعية أهلية أو جمعية عمل في اللجنة المركزية وفقا لمبالغ الشيقل التى جمعتها كل واحدة منها خلال السنة المالية (سنة الشيقل) ودفعتها إلى اللجنة التنفيذية. | |
41/ 2 | تعتبر السنة المالية منتهية بناء على المدة التى يحددها قانون الانتخاب لتسليم الشيقل. | |
42/ 1 | تترك مسألة طريقة الانتخاب للجمعيات الأهلية وجمعيات العمل وعلى هذه أن تضم القواعد اللازمة إلى قوانينا الاساسية. |
(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 – 322”
42/ 2 | يجرى خلال انتخاب الممثلين انتخاب نائبين عنهم لكى يحلوا محلهم أثناء تغيبهم المستمر أو الاضطرارى. | |
42/ 3 | يتمتع كل عضو في اللجنة المركزية بصوت واحد. | |
43/ 1 | اللجنة التنفيذية تدعو اللجنة المركزية إلى الاجتماع. | |
43/ 2 | تدعو اللجنة التنفيذية، بناء على طلب مكتوب ومقدم من ثلث أعضاء اللجنة المركزية، إلى الاجتماع خلال شهر واحد وضمن مدة أقصاها شهرين آخرين. | |
44 | تجتمع اللجنة المركزية كل عام لا ينعقد خلال أى مؤتمر لكى تتباحث في شئون الموازنة وتتخذ قرارا بشأنها، لكى تتسلم تقرير اللجنة التنفيذية (المؤتمر السنوى). | |
45/ 1 | يتضمن نظام أعمال اللجنة المركزية الذى يصادق عليه المؤتمر مقررات تحدد دعوة اللجنة للانعقاد، ومدى صلاحياتها في اتخاذ المقررات والطرق الخاصة التى تدار بها الجلسات والمناقشات. | |
45/ 2 | وفيما يتعدى ذلك تخضع أعمال اللجنة المركزية لنظام أعمال المؤتمر ساري المفعول. | |
و – لجنة العمل: | ||
| تتألف لجنة العمل مما يلى: | |
46/ 1 | (أ) | أعضاء اللجنة التنفيذية. |
| (ب) | الأعضاء الثلاثة للمجلس المالي والاقتصادى كما نصت على ذلك المادة 55 فقرة 4. |
| (جـ) | ممثل عن المجلس الادارى لكل من صندوق الائتمان اليهودى للاستعمار والصندوق القومى اليهودى والصندوق التأسيسى لفلسطين. |
| (د) | 25 عضوا ينتخبهم المؤتمر. |
46/ 2 | الأعضاء الخمسة والعشرون المذكورون أعلاه تحت قسم “د” (مادة 46) لهم وحدهم حق التصويت في لجنة العمل. | |
46/ 3 | ينتخب المؤتمر نوابا لأعضاء لجنة العمل المقيمين في بلدان ما وراء البحار في فلسطين لكى ينوبوا عن الغائبين خلال الجلسات المعينة. | |
46/ 4 | ينتخب المؤتمر نائبا لكل واحد من الأعضاء المنتخبين الباقين في حال الغياب الاضطرارى المستمر. | |
46/ 5 | لا يسرى مفعول تمثيل أعضاء لجنة العمل بواسطة نواب عنهم على المؤتمر (المادة 20)، بناء على الفقرة 3. | |
47/ 1 | تجتمع لجنة العمل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. | |
47/ 2 | تقوم اللجنة التنفيذية بالدعوة القانونية للاجتماع. |
(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 311 – 322”
47/ 3 | تجرى دعوة لجنة العمل للاجتماع بناء على طلب مكتوب يقدمه ثمانية من أعضائها المنتخبين خلال أسبوعين وفي مدة أقصاها أربعة أسابيع أخرى. |
48 | تنتخب لجنة العمل مجلسها الرئاسى الخاص. ويحق لهذا المجلس دعوة اللجنة للانعقاد في أى وقت. |
49/ 1 | تقوم لجنة العمل بالتشاور وبمراقبة تنفيذ جميع المسائل التى قررها المؤتمر أو اللجنة المركزية، وكذلك الاشراف على جميع المؤسسات الصهيونية. |
49/ 2 | تقع على عاتق لجنة العمل، ضمن حدود الميزانية التى عينها المؤتمر أو اللجنة المركزية ، مهمة اتخاذ القرارات التفصيلية أو المفردة. |
49/ 3 | حين تتطلب الأوضاع الطارئة ذلك، تستطيع لجنة العمل بأكثرية الثلثين ادخال تعديلات على الميزانية المحددة. |
49/ 4 | يحق للجنة العمل، فى المسائل العاجلة والهامة للمنظمة الصهيونية أن تتخذ مقررات بنفسها شريطة الا تتعارض هذه المقررات مع مقررات المؤتمر أو اللجنة المركزية. |
50 | تستدعى صلاحية لجنة العمل لاتخاذ المقررات حضور 13 من الأعضاء المنتخبين على الأقل. |
51 | لجنة العمل مسؤولة عن أعمالها تجاه المؤتمر واللجنة المركزية. |
52 | يحق لأعضاء لجنة العمل المطالبة بأن تعوض عليهم المصروفات التى يتكلفونها من جراء اشتراكهم في الجلسات. |
ز – اللجنة التنفيذية: | |
53/ 1 | تقوم اللجنة التنفيذية بادارة المنظمة الصهيونية وتنفيذ مقررات كل المؤتمر واللجنة المركزية ولجنة العمل وتصريف الأعمال .. والشئون الجارية |
53/ 2 | تتألف لجنة من 9 – 15 عضوا، يجب أن يقيم قسم منهم في فلسطين، بينما يقيم القسم الآخر خارج فلسطين وفي مكان واحد. |
53/ 3 | ينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح اللجنة الدائمة والتى يتوجب عليها قبل ذلك أن تستمع إلى مقترحات الصهيونيين الفلسطينيين. |
53/ 4 | يستطيع المؤتمر، خلال عملية انتخاب خاصة، أن ينتخب رئيسا للمنظمة ورئيسا للجنة التنفيذية. |
53/ 5 | يعين المؤتمر مقر اللجنة التنفيذية خلال الوقت الذى يجرى فيه انتخابها. |
53/ 6 | تنتخب لجنة العمل أعضاء يحلون محل الخارجين من اللجنة التنفيذية تعرض هذه الانتخابات التكميلية على اللجنة المركزية فيما بعد لتثبيت صحتها. |
54 | يتطلب إلى أعضاء اللجنة التنفيذية المقيمين في فلسطين تمثيل المنظمة الصهيونية وادارة أعمال المنظمة هناك. |
(تابع) القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 – 322”
55/ 1 | ينتخب المؤتمر مجلسا ماليا واقتصاديا للمنظمة الصهيونية يضم 5 – 7 أعضاء. |
55/ 2 | يتوجب على هذا المجلس المالى والاقتصادي دراسة المسائل الاقتصادية والمالية ووضع الخطط المتعلقة بهذا المجال ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية لكى تتخذ مقررات بشأنها. وعلى اللجنة التنفيذية أن تحيل جميع المسائل المتعلقة بهذين الحقلين إلى المجلس المالى والاقتصادى لكى يقوم بدراستها ومعالجتها. |
55/ 3 | يقوم المجلس المالى والاقتصادى بتنفيذ المقررات عن طريق الأجهزة المختصة التابعة للمنظمة الصهيونية. |
55/ 4 | يعين المؤتمر ثلاثة أعضاء من المجلس المذكور فى اللجنة التنفيذية ويشغل هؤلاء مقاعد فيها ولهم حق التصويت في جميع المسائل التى تتناولها صلاحيات المجلس. يتمتع هؤلاء الأعضاء بالحقوق نفسها التى تتمتع بها اللجنة التنفيذية داخل كل من لجنة العمل واللجنة المركزية. |
55/ 5 | تطبق قواعد القانون الاساسي نفسها فيما يتعلق بمسألة إقالة أو استبدال أعضاء المجلس المالى والاقتصادى، كما هى الحال لدى اللجنة التنفيذية. |
55/ 6 | تستطيع اللجنة التنفيذية، في الحالات الطارئة، إجراء انتخابات تكميلية لملء المراكز الشاغرة في المجلس المالى والاقتصادى شريطة حصول الموافقة اللاحقة لدى كل من لجنة العمل واللجنة المركزية. |
56 | كل من اللجنة التنفيذية والمجلس المالى والاقتصادى مسئول أمام لجنة العمل واللجنة المركزية والمؤتمر. |
57 | تجوز الشكوى لدى لجنة العمل ضد قرارات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية وطالما لم يرد نص آخر في هذا القانون الاساسى. |
58/ 1 | يحق للجنة التنفيذية، بموافقة لجنة العمل، ودون الرجوع إلى الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل، أن تتخذ التدابير المناسبة لتحصيل الشيقل وتصريف الأعمال الأخرى التى تعينها لجنة العمل في حقل المنظمة والدعاية. |
58/ 2 | تتخذ لجنة العمل قرارها هذا بأكثرية الثلثين. |
ح – المحاضر: | |
59 | يجرى اعداد محاضر لوقائع جلسات المؤتمر واللجنة المركزية ولجنة العمل واللجنة التنفيذية بناء على قرارات خاصة تصدر عن هذه الهيئات. |
60/ 1 | تنشر محاضر جلسات المؤتمر، ما عدا الحالات التى يقرر فيها المؤتمر العكس. |
60/ 2 | يجرى نشر محاضر وقائع الجلسات لكل من اللجنة المركزية ولجنة العمل واللجنة التنفيذية ضمن النطاق الذى تقرره هذه الهيئات وفي حال تعذر صدور أى قرار، تعمد اللجنة التنفيذية إلى تقرير النطاق الذى يحصل من ضمنه النشر. |
(تابع) القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج ا، ص 311 – 322”
2 – مدة الولاية
61 | تشمل مدة الولاية (رفع التقرير السنوى عن الاعمال) الفترة الممتدة من أول تموز (يوليو) في كل عام حتى 30 حزيران (يونيو) من العام الذى يليه. |
62 | يجرى اغلاق حسابات اللجنة التنفيذية في 30 حزيران من كل عام وتقدم السجلات والدفاتر والوثائق كل عام ضمن المدة الكافية قبل انعقاد المؤتمر أو اللجنة المركزية لكى يراجعها المحاسبون والمفتشون. |
3 – واردات المنظمة | |
63 | تتألف واردات المنظمة الصهيونية من رسوم الشيقل والتبرعات والهبات من مختلف الانواع. |
64/ 1 | الشيقل، مع التحفظ بنصوص المادة 58، هو رسم الاشتراك السنوى للأعضاء، تجمعه الجمعيات الاهلية وجمعيات العمل لتغطية مصاريف المنظمة الصهيونية بكاملها، وتسلمه غير منقوص إلى اللجنة التنفيذية خلال فترات منتظمة يتم تعيينها. |
64/ 2 | وصولات الدفع الصادرة عن اللجنة التنفيذية، أو من تفوضه اللجنة اصدار الوصولات، هى وحدها صالحة المفعول. |
65/ 1 | تبلغ قيمة رسم الشيقل الذى يحصل من كل صهيونى سنويا شلنين ونصف الشلن على الأقل أو ما يقابل ذلك في عملات البلدان الاخرى. وهنا تقرر لجنة العمل سعر الشيقل بدقة في البلدان المتعددة … ويجب المحافظة على سعر موحد للشيقل في منطقة العملة الواحدة. |
65/ 2 | يحق للجنة العمل، مع مراعاة الوضع الاقتصادى لكل بلد، أن تخفض هذا الرسم في حالات استثنائية داخل بعض مناطق العملة الواحدة. |
65/ 3 | تبلغ قيمة الشيقل في فلسطين شلنا، واحدا. |
66/ 1 | يستطيع المؤتمر واللجنة المركزية، لتغطية عجز طارئ أو ناجم عن ارتفاع النفقات، أن ترفع قيمة الرسوم التى يدفعها مجموع الجمعيات الاهلية وجمعيات العمل بنسبة عدد الاعضاء المنتمين إلى كل منها. تسلم هذه المبالغ الاضافية إلى اللجنة التنفيذية غير منقوصة. |
66/ 2 | تقرر كل جمعية بمفردها، ومع التحفط بنصوص المادة 54 طريقة تغطية التكاليف الاضافية المترتبة عليها. |
4 – المفتشون | |
67 | ينتخب المؤتمر مفتشين اثنين وممثلين عنهما للتدقيق في قانونية المحاسبات وإدراة الصندوق التى تقوم بها اللجنة التنفيذية. |
(تابع) القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلي عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 – 322”
68/ 1 | يتوجب على المفتشين تقديم تقرير مكتوب إلى المؤتمر. واللجنة المركزية أو إلى لجنة مالية ينتخبها المؤتمر أو اللجنة المركزية. |
68/ 2 | يتمتع المفتشان، فيما لو دعت الحاجة إلى ذلك، بصلاحية الاستعانة بخبير محاسبة رسمى ومعترف به. |
69 | لا يجوز للمفتشين وممثليهما أن يكونا أعضاء في لجنة العمل. |
5 – محكمة المؤتمر ومحكمة الشرف | |
(أ) محكمة المؤتمر: | |
70 | يشكل المؤتمر محكمة بقصد الفصل في مسائل الخلاف بين الهيئات الصهيونية، وبين ممثلى تلك الهيئات بصفتهم اعضاء في المنظمة الصهيونية، أو لحل تلك المنازعات بين المنظمات وأعضائها، .. وللتدقيق في شرعية الانتخابات واصدار قرار بشأنها. |
71 | ينتخب المؤتمر من أعضاء المنظمة الصهيونية محاميا. له ونائبا للمحامى في حال تغيبه الاضطرارى، وذلك لحماية مصالح المنظمة الصهيونية لدى محكمة المؤتمر. |
72 | لا تجوز احالة القضية إلى محكمة المؤتمر الا بعد استنفاذ تلك الصلاحيات التى تنص عليها قوانين الجمعيات الأهلية والمحلية. |
73 | يتوجب على محامى المؤتمر أن يقدم، قبل صدور الحكم، شهادة تقريرية مكتوبة، بناء على طلب فريق من المتنازعين أو بطلب من محكمة المؤتمر. |
74/ 1 | تصدر محكمة المؤتمر حكما نهائيا في القضايا المعروضة عليها. |
74/ 2 | يتبلغ الفرقاء المتنازعون حكم المحكمة بطريقة مكتوبة. |
74/ 3 | يجب أن يتيح نظر محكمة المؤتمر في مسألة ما أمام الفرقاء المتنازعين فرصة النيابة عنهم ومجال المحاكمة الشفوية بناء على طلب أحد الفرقاء. |
75/ 1 | ينتخب المؤتمر رئيسا لهيئة محكمته وثمانية مساعدين. |
75/ 2 | تلتئم محكمة المؤتمر بصورة منتظمة وبحضور ثلاثة أعضاء (رئيس المحكمة ومساعديه) وعند النظر في المسائل المتعلقة بشرعية الانتخاب تكون عضويتها مؤلفة من خمسة أعضاء (الرئيس وأربعة مساعدين). |
76 | تعد محكمة المؤتمر نظام عمل لها يحتاج إلى موافقة اللجنة المركزية. |
77/ 1 | تتألف محكمة الشرف من سبعة أعضاء. ينتخب المؤتمر الرئيس والمساعدين وتنعقد بعضوية ثلاثة أعضاء (الرئيس ومساعدين له). |
77/ 2 | القوانين المفصلة والمتعلقة بمحكمة الشرف يحددها مرسوم خاص ويحتاج موافقة اللجنة المركزية. |
(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج1، ص 311 – 322”
77/ 3 | عرض القضية على “المحاكم” (هيئات تحكيمية) المنصوص عنها في قوانين الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل يجب أن يسبق كقاعدة، احالتها إلى محكمة الشرف. |
6 – تعديل القانون | |
78/ 1 | يستطيع المؤتمر وحده تعديل هذا القانون. |
78/ 2 | يمكن تعديل المادتين 1 و 78 بالطريقة التالية فقط: أن يقرر أكثر ثلاثة ارباع الأعضاء الذين يحضرون المؤتمر اجراء التعديل وذلك خلال مؤتمرين متتاليين ومنعقدين بصورة رسمية. |
7 – قرار ختامى | |
79 | يصبح هذا القانون بعد الموافقة عليه سارى المفعول مباشرة. ويتم ابطال مفعول قانون المنظمة الذى أقره المؤتمر الصهيونى العاشر في اليوم نفسه. |