المادة 22 من عهد عصبة الأمم (وقع في 28/ 06/ 1919 وأصبح نافذ المفعول في 10/ 01/ 1920)

 

المادة 22 من عهد عصبة الأمم
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 269 – 270”

المادة 22 من عهد عصبة الأمم
(وقع العهد بتاريخ 28 يونيو سنة 1919 وأصبح
نافذ المفعول في 10 يناير سنة 1920)

         ان المستعمرات والبلاد التى زالت عنها صلة التبعية للدول التى كانت تحكمها سابقا نتيجة للحرب الاخيرة والتى يقطنها أقوام لا يستطيعون النهوض وحدهم حسب مقتضيات العالم الحديث النشطة يجب أن يطبق عليها المبدأ القائل بأن رفاهية مثل هذه الشعوب وتقدمها يعد وديعة مقدسة في عنق المدنية وأن الضمانات للقيام بما تتطلبه هذه الوديعة يجب أن يشتمل عليها هذا العهد.

         1 – ان أحسن وسيلة لتنفيذ هذا المبدأ عمليا هو أن يعهد بالوصاية على مثل هذه الشعوب للأمم المتقدمة، والتى تستطيع بسبب مواردها وخبرتها أو موقعها الجغرافى أن تأخذ على عاتقها هذه المسئولية على أحسن وجه وتتقبلها ويجب عليها أن تمارس هذه الوصاية بوصفها دولة منتدبة بالنيابة عن عصبة الأمم.

         2 – ان نوع الانتداب يجب أن يختلف تبعا لدرجة تقدم الشعب وموقع البلاد الجغرافى وأحواله الاقتصادية وغير ذلك من الظروف المماثلة.

         3 – ان بعض الشعوب التى كانت خاضعة للامبراطورية التركية قد وصلت إلى درجة من التقدم يمكن معها الاعتراف مؤقتا بكيانها كأمم مستقلة خاضعة لقبول الارشاد الادارى والمساعدة من قبل الدول المنتدبة حتى ذلك الوقت الذى تصبح فيه هذه الشعوب قادرة على النهوض وحدها ويجب أن يكون لرغبات هذه الشعوب المقام الأول في اختيار الدولة المنتدبة.

         4 – ان الشعوب الأخرى وخصوصا شعوب وسط افريقيا فانها فى مثل الدرجة التى هى عليها يجب معها على الدولة المنتدبة أن تكون مسئولة عن ادارتها تحت ظروف تضمن لها حرية العقيدة والدين مراعية فقط حفظ النظام العام ومبادئ الأخلاق وأن تمنع التصرفات السيئة مثل تجارة الرقيق ونقل السلاح والخمور ومنع انشاء الحصون العسكرية والقواعد البحرية وعدم تدريب الوطنيين عسكريا الا بقصد استخدامهم في البوليس وفى الدفاع عن البلاد وان تضمن أيضا فرصا متساوية في المتاجرة للاعضاء الآخرين في عصبة الأمم.

         5 – هناك بلاد مثل جنوب غربى أفريقيا وبعض جزر المحيط الهادى الجنوبى نظرا لتفرق سكانها أو قلة عددهم أو بعدهم عن مراكز المدنية أو الاتصال الجغرافى


      من كتاب “فلسطين بين عصبة الأمم والأمم المتحدة” – على محمد على.

 

(تابع) المادة 22 من عهد عصبة الأمم
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 269 – 270”

فى بلاد الدولة المنتدبة وغير ذلك من الظروف، يمكن ادارتها على وجه أحسن بمقتضى قوانين الدولة المنتدبة كجزء من بلادها بشرط أن تراعى التحفظات المذكورة أعلاه لصالح السكان الوطنيين.

         6 – في كل حالة يفرض فيها الانتداب على الدولة المنتدبة أن تقدم إلى المجلس تقريرا سنويا يتعلق بالبلد الذى عهدت اليها شئونه.

         7 – ان درجة السلطة من الرقابة أو الادارة التى تمارسها الدولة المنتدبة، إن لم تكن قد اتفق عليها سابقا من قبل أعضاء عصبة الأمم، يجب أن تحدد بصراحة فى كل حالة من قبل المجلس.

         8 – يجب أن تؤلف لجنة دائمة لتسلم التقارير السنوية التى تقدمها الدول المنتدبة وفحصها ولتقديم المشورة للمجلس في جميع المسائل المتعلقة بمراعاة شئون الإنتداب.

 

Scroll to Top