النظام الأساسي للصندوق القومي الفلسطيني
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1291 – 1292”
النظام الأساسي
للصندوق القومي الفلسطيني(*)
المقدمة:
1 – | ينشأ صندوق يعرف باسم “الصندوق القومي الفلسطيني” لتمويل منظمة التحرير الفلسطينية. |
2 – | يتألف مجلس إدارة الصندوق من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد عن عشرين يعينون بقرار من اللجنة التنفيذية يرأسه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المختص بالشئون المالية. |
3 – | ينتخب مجلس الإدارة من بينه نائبا للرئيس وأمينا للسر. |
مدة عضوية مجلس الإدارة وصلاحياته:
1 – | مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة اللجنة التنفيذية. |
2 – | تحدد صلاحيات مجلس الإدارة بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية. |
3 – | يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للصندوق والعدد اللازم من الموظفين كما يحدد اختصاصات وصلاحيات المدير العام. |
مقر الصندوق:
تقرر اللجنة التنفيذية مقر الصندوق وفروعه
أعمال مجلس إدارة الصندوق:
1 – | تسلم جميع الموارد المختلفة. |
2 – | تمويل منظمة التحرير الفلسطينية وجميع الأجهزة التي تنبثق عنها وفق ميزانية سنوية تضعها اللجنة التنفيذية ويقرها المؤتمر العام. |
3 – | تنمية موارد الصندوق بكافة الوسائل والإمكانيات المختلفة. |
4 – | الإشراف على أعمال الجباية وتأليف اللجان التي تقوم بهذه المهمة. |
(*) من كتاب “المشاكل المتفرعة من القضية الفلسطينية” – الدكتور أحمد حافظ غانم
النظام الأساسي للصندوق القومي الفلسطيني
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1291 – 1292”
5 – | الإشراف على النفقات التي تحتاجها المنظمة وتنظيم وسائل صرفها ومراقبتها. |
6 – | وضع نظام مالي خاص تنظم بموجبه عمليات سحب وصرف الأموال ضمن حدود الميزانية العامة. |
أموال الصندوق:
1 – | تودع أموال الصندوق في المصارف العربية التي يختارها مجلس الإدارة. |
2 – | تستثنى أموال الصندوق القومي من قوانين وأنظمة النقد المعمول بها بالدول العربية. |
موارد الصندوق:
1 – | رسم سنوي قدره (250) فلسا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى يلتزم بدفعها كل فلسطيني تجاوز الثامنة عشرة من عمره. |
2 – | ضريبة ثابتة تفرض على التجار والملاك والموظفين وسائر الشركات والمؤسسات وكافة المواطنين الفلسطينيين على ألا تقل عن 2% ولا تزيد عن 6% من مجموع الدخل الصافي وتحصل هذه الضرائب بموجب أنظمة تضعها المكاتب المحلية وتعتمدها اللجنة التنفيذية. |
3 – | القروض والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والشعوب العربية. |
4 – | طابع التحرير الذي تصدره المنظمة وتعتمده الدول العربية في الاتحادات البريدية والمالية وغيرها. |
5 – | التبرعات في المناسبات القومية وهبات الأشخاص والهيئات المعنوية والجمعيات والمغتربين العرب وغيرهم. |
6 – | القروض والمساعدات التي تقدمها الحكومات والشعوب الصديقة. |
7 – | حصيلة إصدار سندات دين لحامله تسمى “سندات تحرير فلسطين” بقيمة اسمية من فئتي خمسة وعشرة دنانير تسدد أثمانها لحامله خلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات بفائدة قدرها 4% سنويا على أن يكون هذا الإصدار بكفالة جامعة الدول العربية، ويجري سحب يانصيب على أرقام هذه السندات مرة كل سنة بجوائز مالية يقررها مجلس الإدارة ومعفاة من أية ضرائب كانت في كافة البلدان العربية. |
8 – | ما تخصصه كل دولة عربية في ميزانيتها السنوية لصالح الصندوق القومي الفلسطيني. |
9 – | أية موارد أخرى قد ترد للصندوق. |
أحكام عامة:
1 – | يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى اللجنة التنفيذية تقريرا ماليا عن أعماله يتضمن حساب الواردات والمصروفات مرة كل ثلاثة أشهر ويقدم كذلك التقرير السنوي عن أعماله متضمنا حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية. |
2 – | تعين اللجنة التنفيذية مراقبي حسابات الصندوق القومي الفلسطيني ويقدمون تقريرهم السنوي للجنة المذكورة. |
3 – | يعدل هذا النظام بقرار يصدره المجلس الوطني للمنظمة بناء على توصية من اللجنة التنفيذية. |