النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين

النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1287 – 1290”

النظام الأساسي
لمنظمة تحرير فلسطين (*)

الباب الأول – مبادئ عامة:
        مادة 1 – يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقا لأحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.

        مادة 2 – تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسئولياتها وفق مبادئ الميثاق القومي وأحكام هذا النظام الأساسي وما يصدر استنادا إليهما من لوائح وأحكام وقرارات.

        مادة 3 – تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية أو على أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع ومتابعة الحركة النضالية والعمل على استمرار الدفع التحريري لدى الجماهير.

        وتطبيقا وتنفيذا لهذا المبدأ على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاما خاصا بتشكيلات المنظمة مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم من تحقيق أهداف الميثاق والنظام.

        مادة 4 – الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

الباب الثاني – المجلس الوطني:
        مادة 5 –
 ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

        مادة 6 – إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني أستمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.

        مادة 7 – المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.

        مادة 8 – مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه مرة كل سنة في شهر آيار (مايو) من كل سنة أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه


         (*) من كتاب “المشاكل المتفرعة من القضية الفلسطينية” – الدكتور أحمد حافط غانم

 النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1287 – 1290”

بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس ويكون انعقاده في القدس أو غزه أو أي مكان آخر حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا في الزمان والمكان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

         مادة 9 – يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين وأمين عام ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.

         مادة 10 – ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:

(أ)

التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.

(ب)

التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.

(جـ)

الاقتراحات التي تقدم إليه من لجان المنظمة.

(د)

أي مسائل أخرى تعرض عليه.

         مادة 11 – يؤلف المجلس الوطني تيسيرا لأعماله اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها.

         وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قرارته بشأنها.

         مادة 12 – يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

الباب الثالث – اللجنة التنفيذية:
         مادة 13 –
 ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية ويتولى الرئيس اختيار أعضائها.

         مادة 14 – تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضوا بما فيهم الرئيس وينتخب هؤلاء من بينهم نائبا للرئيس.

         مادة 15 – اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسئولة أمامه مسئولية تضامنية وفردية.

         مادة 16 – تتولى اللجنة التنفيذية:

(أ)

تمثيل الشعب الفلسطيني.

(ب)

الإشراف على تشكيلات المنظمة

(جـ)

إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.

(د)

تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها.

النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1287 – 1290”

 

وعلى وجه العموم تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسئوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.

         مادة 17 – يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسبا.

         مادة 18 – تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:

(أ)

الدائرة التحريرية.

(ب)

دائرة الشئون السياسية والإعلامية.

(جـ)

دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.

(د)

دائرة الشئون العامة والتوجيه القومي.

(هـ)

أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها.

         ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.

         مادة 19 – تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة بين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.

         مادة 20 – تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحيتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني. وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده ويجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقيل.

         مادة 21 – يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

الباب الرابع – أحكام عامة:
         مادة 22 –
 تشكل وحدات فلسطينية خاصة وفق الحاجات العسكرية والخطة التي تقررها القيادة العربية الموحدة بالاتفاق وبالتعاون مع الدول العربية المعنية.

         مادة 23 – تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات الفلسطينيين وإمكانياتهم وإعدادهم لمعركة التحرير.

         مادة 24 – ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني .

 النظام الأساسي لمنظمة تحرير فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1287 – 1290”

         مادة 25 – موارد الصندوق القومي تتألف من:

(أ)

ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص.

(ب)

المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة والأمة العربية.

(جـ)

طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها.

(د)

التبرعات والهبات.

(هـ)

القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.

(و)

أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

         مادة 26 – تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.

         مادة 27 – يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وقسمي اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدعم جامعة الدول العربية.

         مادة 28 – يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.

         مادة 29 – تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس – أحكام انتقالية:
         مادة 30 –
 يصبح المؤتمر الوطني الأول مجلسا وطنيا انتقاليا تنتهي مدته بانتخاب أول مـجلس وطني وفقا لأحكام هذا النظام ويمارس كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للمجلس الوطني.

         مادة 31 – تكون مدة المجلس الوطني الحالي سنتين ابتداء من 20 / 5 / 1964.


 

Scroll to Top