صك الانتداب على فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 289 – 295”
صك الانتداب على فلسطين
(أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو سنة 1921 و صودق عليه في 24 يوليو سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر)
المقدمة:
مجلس عصبة الامم
لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بادارة فلسطين التى كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التى تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار اليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الامم.
ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن تنفيذ التصريح الذى أصدرته في الاصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثانى من شهر تشرين الثانى سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح انشاء وطن قومى لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسى مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.
ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التى تربط الشعب اليهودى بفلسطين وبالأسباب التى تبعث على اعادة انشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.
ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين.
ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الامم لاقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الامم طبقا للنصوص والشروط التالية.
ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الادارة التى تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الامم اذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الامم.
لذلك فان مجلس عصبة الامم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلى:
المادة الأولى:
يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والادارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.
من كتاب “وثائق القضية الفلسطينية” جامعة الدول العربية
(تابع) صك الانتداب على فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 289 – 295”
المادة الثانية:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن انشاء الوطن القومى اليهودى وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتى وتكون مسئولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.
المادة الثالثة:
يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلى على قدر ما تسمح به الظروف.
المادة الرابعة:
يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لاسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الامور التى قد تؤثر في انشاء الوطن القومى اليهودى ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة فى انشاء الوطن اليهودى.
المادة الخامسة:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ضمان عدم التنازل عن أى جزء من أراضى فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.
المادة السادسة:
على إدارة فلسطين مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الاهالى الاخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الاراضى الاميرية والاراضى الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.
المادة السابعة:
تتولى إدارة فلسطين مسئولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم.
المادة الثامنة:
ان امتيازات وحصانات الاجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التى
(تابع) صك الانتداب على فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى ، ج 1، ص 289 – 295”
يتمتع بها الرعايا الاجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذى يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن الا اذا سبق للدول التى كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.
المادة التاسعة:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل النظام القضائى القائم فى فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الاجانب والوطنيين على السواء.
ويكون احترام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا وبصورة خاصة تكون إدارة الاوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.
المادة العاشرة:
تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الاجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الاجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.
المادة الحادية عشرة:
تتخذ ادارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الاحكام لاستهلاك أى مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الاعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التى ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عيها بشرط مراعاة الالتزامات التى قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاما للاراضى يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الامور الاخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الاراضى وتكثيف الزراعة.
ويمكن لادارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بانشاء أو تسيير الاشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الادارة لا تتولى هذه الامور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التى توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التى يعود بها رأس المال المستثمر وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الارباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذى توافق عليه الادارة.
المادة الثانية عشرة:
يعهد إلى الدولة المنتدبة بالاشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق اصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الاجنبية ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتهما بحماية سفرائها وقناصلها.
(تابع) صك الانتداب على فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 289 – 295”
المادة الثالثة عشرة:
تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسئوليات المتعلقة بالاماكن المقدسة والمبانى أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسئولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الاماكن المقدسة والمبانى والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسئولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شىء من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.
المادة الرابعة عشرة:
تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالاماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لاقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.
المادة الخامسة عشرة:
يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الدينى فقط.
ويجب الا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة والا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التى قد تفرضها الادارة.
المادة السادسة عشرة:
تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الأشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها اعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو اظهار التحيز ضد أى ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.
المادة السابعة عشرة:
يجوز لادارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا لاشراف الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لادارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الاغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لادارة
(تابع) صك الانتداب على فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 289 – 295”
فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.
ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التى تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.
ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطى البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التى يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وأن تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع أية دولة من الدول التى كانت جميع أملاكها فى سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.
المادة التاسعة عشرة:
تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التى سبق عقدها أو التى تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.
المادة العشرون:
تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما فى ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.
المادة الحادية والعشرون:
يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلى خلال الاثنى عشر شهرا الأولي من هذا التاريخ ويكون هذا
(تابع) صك الانتداب على فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 289 – 295”
القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:
1 – تعنى عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشأته أو أنتجته أيدى البشر قبل سنة 1700 ميلادية.
2 – يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثرا دون أن يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد موظفى الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.
3 – لا يجوز بيع شىء من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج شىء من الآثار القديمة من البلاد الا بموجب رخصة تصدير صادرة من تلك الدائرة.
4 – كل من أتلف أو ألحق ضررا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو اهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.
5 – يحظر اجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.
6 – توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضى ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أم دائما.
7 – يقتصر في إعطاء التصريح لاجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند اعطاء هذه التصاريح علي طريقة تؤدى إلى استثناء علماء أية أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.
8 – يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التى تعينها تلك الدائرة فاذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلا من اعطائه قسما من الآئار المكتشفة.
المادة الثانية والعشرون:
تكون الانكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية.
المادة الثالثة والعشرون:
تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف فى فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.
المادة الرابعة والعشرون:
تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع المجلس يتناول
(تابع) صك الانتداب على فلسطين
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 289 – 295”
التدابير التى اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التى تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.
المادة الخامسة والعشرون:
يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجىء أو توقف. تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقى لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة فى تلك المنطقة وأن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.
المادة السادسة والعشرون:
توافق الدولة المنتدبة على أنه اذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.
المادة السابعة والعشرون:
ان كل تعديل يجرى في شروط هذا الانتداب يجب ان يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.
المادة الثامنة والعشرون:
فى حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13، 14 على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التى تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت.