قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الثاني في القاهرة واستمر حتى 4/ 6/ 1954

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/ 5 وحتى 4 /6 /1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني(*)
كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دور انعقاده
الثاني في القاهرة من 31/ 5 وحتى 4 /6 / 1954
“مذكرة إيضاحية”

1 – أصالة الشعب الفلسطيني وكفاحه:

الشعب الفلسطيني شعب عربي أصيل، تاريخه حافل بالبطولة والفداء.

الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية يشترك معها في آلامها و آمالها وفي كفاحها من أجل تحقيق أهدافها القومية.

الشعب الفلسطيني ناضل وكافح ضد الاستعمار من أول يوم دنست أقدام الاستعمار أرضه إلى آخر يوم أقلع فيه الاستعمار البريطاني عن أرض الوطن وسيستمر في الكفاح والنضال حتى يحرر وطنه.

الشعب الفلسطيني حارب وقاوم الحركة الصهيونية التوسعية في أهدافها والعنصرية المتعصبة في تكوينها، والفاشية بمراميها ووسائلها حاربها كما حارب الاستعمار الذي تؤلف جزءا لا يتجزأ منه. ولكن هذا الاستعمار استمر في حبك المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني وخلق لها وله إسرائيل قاعدة عدوانية استعمارية على أرض عربية لتكون ركيزة له وقاعدة من قواعده في الوطن العربي الكبير.

والشعب الفلسطيني عازم على تحرير وطنه بالكفاح المسلح، معتبرا قضيته جزءا لا يتجزأ من قضايا التحرير ومقاومة الاستعمار في الوطن العربي وعلى الصعيد العالمي وهو يؤمن بقدرته على استعادة هذا الوطن وبحتمية انتصاره وقضائه على القاعدة العدوانية الاستعمارية الإسرائيلية.

2 – الكيان الفلسطيني وانشاء منظمة التحرير الفلسطينية:
         وانطلاقا من إيمان الشعب الفلسطيني بتحقيق أهدافه أعلن ميلاد كيانه وقيام منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير ودرعا لحقوق شعب فلسطين وأمانيه وطريقا للنصر وذلك في المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في اليوم السادس عشر من محرم عام 1384 الموافق الثامن والعشرين من آيار (مايو) سنة 1964 وأملى فيه الميثاق القومي الفلسطيني وأقسم على تحقيق أهدافه.


(*) منظمة التحرير الفلسطينية – دائرة الإعلام والتوجيه القومي.

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة االإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

3 – نشأة التنظيم الشعبي وتشكيلاته:

(أ)

نصت المادة الثالثة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على ما يأتي:
تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية وعلى أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع ومتابعة الحركة النضالية والعمل على استمرار الدفاع التحريري لدى الجماهير.

        وتطبيقا وتنفيذا لهذا المبدأ على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاما بتشكيلات المنظمة مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم ولتحقيق أهداف الميثاق والمنظمة.

(ب)

وتنفيذا لنص المادة السابقة وسعيا وراء تنظيم الشعب الفلسطيني من أجل تحرير الجزء المغتصب من فلسطين وضعت اللجنة التنفيذية نظاما خاصا للتنظيم الشعبي وتشكيلاته وانتخبت من بين أعضائها لجنة التنظيم الشعبي وأنشأت دائرة خاصة بهذا التنظيم.

(جـ)

أخذت دائرة التنظيم الشعبي في تطبيق هذا النظام فبدأت بمرحلة التوعية، وتجميع الفلسطينيين حول المنظمة وأهدافها في بعض مناطق التجمعات الفلسطينية وخطت في البعض الآخر إلى تطبيقه كقطاع غزة والجمهورية العربية المتحدة.

(د)

وبعد التجربة لهذا النظام رأت اللجنة التنفيذية أن تعيد النظر فيه فعقدت اجتماعا مشتركا منها ومن مدراء مكاتب المنظمة في البلاد العربية بتاريخ 2/ 3/ 65 وقررت بتاريخ 12/3/65 بعد الاجتماع المشترك ما يأتي:

        تضع لجنة التنظيم الشعبي ومدراء المكاتب ما يرونه من تعديلات على نظام التشكيلات الشعبية المقر من اللجنة التنفيذية بما يتناسب مع الظروف المحلية في كل قطر خاضعا لهذا التعديل لإقراره من اللجنة التنفيذية على أن يتم ذلك قبل اليوم الأول من شهر آيار سنة 1965.

(هـ)

وعلى ضوء الدراسات في مختلف المناطق ومشروع التنظيم الشعبي المقدم من لجنة التنظيم الشعبي أقرت اللجنة التنفيذية نظاما أساسيا للتنظيم الشعبي الفلسطيني وقامت بعرضه على المجلس الوطني الذي أقره بعد تعديله على هذا النحو:

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني
الباب الأول

معنى التنظيم الشعبي ومدلوله:
مادة 1:

(أ)

التنظيم الشعبي يشكل الإدارة القادرة على حشد الفلسطينيين بكل طاقاتهم وكفاءاتهم لتحرير فلسطين.

(ب)

وهذا المعنى يتطلب وجود عضوية عاملة في منظمة التحرير الفلسطينية.

 قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

(جـ)

عضوية التنظيم الشعبي هي تكليف بالخدمة العاملة في منظمة التحرير الفلسطينية.

(د)

التنظيم الشعبي ليس بحزب وانما هو الوعاء الذي يضم قوى الشعب الفلسطيني العاملة في مرحلة الكفاح لاسترداد الوطن المغتصب وتحريره من الصهيونية والاستعمار وإزالة إسرائيل.

مادة 2:
        القيم والمبادئ الأساسية التي سيسير عليها التنظيم الشعبي:

(أ)

الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهـذه المنظمة.

(ب)

العمل داخل التنظيم الشعبي يقوم على أساس الالتزام بالنضال والكفاح وعلى مفهوم وجوب التضحية والفداء بالمال والنفس وعلى عنصر الإيمان والظفر.

(جـ)

إن سبيل تحرير الوطن هـو الجهاد والنضال المسلح.

(د)

تقتضي مرحلة التحرير إيجاد ترابط وثيق بين قاعدة المنظمة وهي الشعب وبين قيادتها الجماعية ويجب أن يكون هذا الترابط مبنيا على أساسين هامين.

 

1 –

التزام الأقلية بإرادة الأغلبية.

 

2 –

حرص القيادة على نيل ثقة الشعب عن طريق الإقناع ومتابعة الحركة النضالية والعمل على استمرار الدفع التحريري لدى الجماهير والأخذ بمبدأ النقد البناء والنقد الذاتي.

(هـ)

العمل على قيام علاقات سليمة بين أجهزة المنظمة ودوائرها وبين الشعب

(و)

اطلاع الجماهير على حقائق الأمور.

(ز)

لا تتدخل التشكيلات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الشئون الداخلية للدول العربية، وهدفها هو إعداد الشعب الفلسطيني لمعركة التحرير.

مادة 3:
أهداف التنظيم الشعبي:

(أ)

تجنيد جميع الطاقات والكفاءات الفلسطينية بطريق منظم لكسب معركة التحرير.

(ب)

تبنى أهداف الميثاق القومي الفلسطيني ومبادئه وتنفيذها من قبل الشعب الفلسطيني.

(جـ)

إبراز الشخصية الفلسطينية بأوسع معانيها بحيث تستوعب القاعدة الشعبية والفلسطينية.

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

(د)

تعريف الشعب على جميع ما لديه من طاقات وكفاءات وافساح المجال ضمن التشكيلات الشعبية لهذه الطاقات للعمل في الميدان الوطني.

(هـ)

إقامة وحدة وطنية بين الفلسطينيين تلتزم بمبادئ التحرير وتعمل لتحقيقه.

(و)

إسناد المجهود العسكري بقوى الشعب لتحقيق المقاومة الشعبية المسلحة والدفاع المدني بأنواعه كالإسعاف الأولى والإنذار والإخبار والإنقاذ والتوجيه المعنوي وإطفاء الحريق والتشكيلات الكشفية والرياضية وغيرها.

مادة 4:
طريق العمل:

(أ)

إقامة تشكيلات المنظمة الشعبية وإعدادها إعدادا دقيقا وبارتباط وثيق بين سائر فروعها وأجهزتها.

(ب)

تركيز قواعد المنظمة وتعميم تشكيلاتها بين كل التجمعات الفلسطينية.

(جـ)

العمل على إقامة اتحادات فلسطينية شاملة مهنية واجتماعية وطلابية وكشفية وغيرها على أسس قومية سليمة والتعاون مع أي اتحاد فلسطيني قائم يعمل وفق أهداف منظمة التحرير الفلسطينية وقائم على إرادة المجموع.

(د)

حصر قوى وإمكانيات الفلسطينيين في كل مكان والقيام بتعبئة جهودهم وإعدادها فكريا وماديا وحشدها للمعركة يمهد السبيل أمام الدوائر الأخرى العسكرية والسياسية والإعلامية لتقوم بمسئولياتها تجاه التجمعات الفلسطينية.

الباب الثاني

عضوية التنظيم الشعبي الفلسطيني:
مادة 5:
         العضوية العاملة في منظمة التحرير الفلسطيني مفتوحة لكل عربي فلسطيني – ذكرا أو أنثى- شريطة أن يسجل نفسه لدى المنظمة ويلتزم ميثاقها ونظامها الأساسي وتنفيذ قرارات هيئاتها المختصة وأن لا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية وأن لا يكون محكوما علية بجناية أو جنحة أخلاقية أو ماسة بالشرف الوطني.

مادة 6:
         تقبل العضوية العاملة لأي فلسطيني في الجهة التابع لها محل إقامته العادية أو محل عمله الرئيسي.

مادة 7:
         يصبح عضوا عاملا في منظمة التحرير كل فلسطيني سجل اسمه لدى الجهة المختصة.

 قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

مادة 8:

(أ)

مكتب المنظمة هو الجهة المختصة في قبول الطلبات للعضوية العاملة بمنظمة التحرير الفلسطينية في مرحلة التأسيس بإشراف دائرة التنظيم الشعبي ذلك بالتعاون مع أعضاء المجلس الوطني في أماكن تواجدهم.

(ب)

بعد إنشاء الوحدات المحلية يصبح قبول طلبات العضوية العاملة من اختصاص مكاتبها.

مادة 9:
         صفات وواجبات العضو العامل بمنظمة التحرير الفلسطينية هي:

(أ)

أن يكون متمسكا بالقيم النضالية والمثل الروحية والإنسانية.

(ب)

أن يكون ولاؤه كاملا لمنظمة التحرير الفلسطينية دون غيرها.

(جـ)

أن يحافظ دائما على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وتماسكها.

(د)

أن يكون قدوة حسنة وأن يجعل مصلحة فلسطين فوق كل مصلحة.

(هـ)

أن يعمل على الاتصال الدائم بأفراد الشعب والتعاون معهم من أجل حشد جميع الطاقات ودفعها لتحقيق أهداف المنظمة.

(ز)

أن يلتزم بمبادئ الميثاق القومي الفلسطيني وبالنظام الأساسي ويعمل على تنفيذ قرارات وتعليمات منظمة التحرير الفلسطينية.

(ح)

أن يعتبر نفسه جنديا في معركة التحرير التي تقودها المنظمة وان يقف ضد أعدائها.

مادة 10:
        حقوق العضو العامل هي:

(أ)

أن ينتخب ويتقدم بترشيح نفسه لعضوية المكاتب داخل المنظمة.

(ب)

أن يشترك في المناقشة الحرة ويبدي رأيه داخل التشكيلات التي هو عضو فيها.

مادة 11:
         تستمر العضوية العاملة في منظمة التحرير الفلسطينية مادام العضو يؤدي الالتزامات المقررة في هذا النظام ويلتزم واجبات العضوية وتنفيذ قرارات المنظمة.

مادة 12:
         يحاسب العضو العامل على ما يأتي:

(أ)

إذا ثبت عدم ولائه للمنظمة أو انحراف عن ميثاقها.

(ب)

إذا تكرر تقصيره فيما يسند إليه من واجبات.

(جـ)

إذا أهمل القيام بالواجبات أو امتنع عن تنفيذ قرارات المنظمة.

(د)

إذا ثبت أن للعضو نشاطا داخل تشكيلات المنظمة.

(هـ)

أو أدلى بفعل أو قول يتعارض مع مصلحة المنظمة وأهدافها.

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

مادة 13:
         تحاسب التشكيلات الشعبية المختصة العضو العامل الذي يرتكب أحد الأمور الواردة في المادة السابقة.

مادة 14:
         حق الدفاع مكفول للعضو الذي يوجه إليه أي اتهام.

المادة 15:
         العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو الذي تثبت إدانته هي:
        التنبيه – اللوم – الإيقاف لمدة محددة – التنحية عن الأعمال القيادية – الفصل من العضوية العاملة.

مادة 16:
        إلى أن يكتمل التنظيم الشعبي تضع اللجنة التنفيذية لائحة خاصة تبين فيها إجراءات لمحاسبة أي عضو يرتكب أحد الأمور الواردة في المادة 12.

مادة 17:
         يؤدي العضو العامل لمنظمة التحرير الفلسطينية اشتراكا قدره مئتان وخمسون فلسا أو ما يعادلها تدفع عند تسجيله وفى بدء كل سنة مالية.

مادة 18:
         يقسم العضو عند التحاقه بمنظمة التحرير قسم المنظمة أمام المكتب التابع له.

الباب الثالث

التشكيلات الشعبية:
مادة 19:
         الوحدات المحلية للتنظيم الشعبي.
        تعريف الوحدة.
        الوحدة المحلية هي قاعدة التنظيم الشعبي وهي حلقة الاتصال بين الجماهير ومكتب المنظمة أو المكتب القطري وفقا لمقتضيات الحال وتشكل الوحدة على أساس محلي كالمحلة أو المدينة أو القرية أو المعسكر (المخيم) أو التجمع المهني أو على أي أساس خاص. حسب اللوائح التنظيمية ويجوز تشكيل وحدات فرعية للوحدة المحلية.

 قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

مادة 20:
         يضم التنظيم الشعبي التشكيلات الآتية:

(أ)

مؤتمر ومكتب الوحدة المحلية.

(ب)

مؤتمر ومكتب المنطقة.

(جـ)

مؤتمر ومكتب القطر.

(د)

مؤتمر ومكتب التنظيم الشعبي العام.

الباب الرابع

التشكيلات المحلية:
مادة 21:
         مؤتمر الوحدة المحلية:

(أ)

يتكون من جميع الأعضاء العاملين بالوحدة المحلية.

(ب)

ينعقد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. أو في دورات غير عادية بناء على طلب مكتب الوحدة المحلية أو ثلث عدد أعضاء المؤتمر.

(جـ)

تتكون الوحدة المحلية من أعضاء عاملين لا يزيد عددهم عن 500 عضو واذا زاد العدد عن ذلك تنشأ وحدة محلية جديدة .

مادة 22:
         مكتب الوحدة المحلية:

(أ)

هو القيادة الثورية المحلية للتنظيم الشعبي وهو الحلقة الأولى للاتصال بالشعب ومنه تتكون القاعدة لكل القيادات في التنظيم الشعبي والتي يتم عن طريقها الاتصال الدائم بين جميع القيادات والشعب الفلسطيني.

(ب)

ينتخب الأعضاء العاملين بالوحدة المحلية مكتب الوحدة المحلية.

(جـ)

يتألف مكتب الوحدة المحلية من سبعة أعضاء.

(د)

يجري انتخاب مكتب الوحدة المحلية كل سنتين.

(هـ)

ينتخب أعضاء المكتب من بينهم أمينا للسر وأمينا مساعدا أو أمين صندوق ويجتمع المكتب مرة كل أسبوع.

مادة 23:
         يشكل مكتب الوحدة المحلية لجانا للنشاط تستوعب الأعضاء العاملين وتحقق أهداف التنظيم الشعبي طبقا لنص المادة الثالثة من هذا النظام.

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج2، ص1133 – 1147”

مادة 24:
        
يتولى مكتب الوحدة المحلية الإدارة لأوجه نشاط التنظيم الشعبي في مجاله ويقوم بتنفيذ التوجيهات التي يتلقاها من مكتب المنطقة أو مكتب القطر وارسال التقارير الشهرية إليها.

مادة 25:
         اختصاصات الوحدة المحلية:

(أ)

العمل على تحقيق أهداف التنظيم الشعبي.

(ب)

توعية الجماهير وشرح سياسة المنظمة وذلك طبق التوجيهات التي تصدر إليها.

(جـ)

العمل على حل مشاكل وحاجات المواطنين وفي الوحدة.

(د)

تنفيذ مقررات المنظمة.

مادة 26:
         اختصاصات مكتب الوحدة المحلية:

(أ)

نقل تعليمات المنظمة إلى أعضاء الوحدة.

(ب)

الإشراف على أعمال الأعضاء وعلى تنفيذ ما يتطلب منهم.

(جـ)

نقل رغباتهم واقتراحاتهم إلى مكتب المرتبة الأعلى في التنظيم.

(د)

قبول طلبات العضوية العاملة.

الباب الخامس

تشكيلات المناطق:
مادة 27:
         تنشأ تشكيلات المناطق في الجهات التي بها اكثر من وحدة محلية والتي تقرر أمكنتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

مادة 28:
         تتألف تشكيلات المناطق من:

(أ)

مؤتمر التنظيم الشعبي بالمنطقة.

(ب)

مكتب التنظيم الشعبي بالمنطقة.

مادة 29:
مؤتمر التنظيم الشعبي بالمنطقة.

(أ)

يتكون من أعضاء مكاتب الوحدات المحلية بالمنطقة.

 قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

(ب)

ينعقد مرة على الأقل كل أربعة أشهر أو في دورات غير عادية بناء على طلب مكتبه أو ثلث أعضائه.

(جـ)

ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتب التنظيم الشعبي بالمنطقة.

مادة 30:
          مكتب التنظيم الشعبي بالمنطقة (مكتب المنطقة):

(أ)

يتكون المكتب من أمناء سر الوحدات المحلية بالمنطقة.

(ب)

ينتخب أعضاء المكتب من بينهم كل سنة أمينا للسر وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق.

(جـ)

يجتمع مكتب المنطقة كل خمسة عشر يوما على الأقل.

مادة 31:
          يشكل مكتب المنطقة لجانا للنشاط تستوعب أعضاء مؤتمر المنطقة.

مادة 32:
          اختصاصات مؤتمر المنطقة:

(أ)

دراسة أوضاع الوحدات المحلية وتذليل مشاكلها.

(ب)

دراسة ما يرفع إليها من مكاتب الوحدات المحلية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مادة 33:
          اختصاصات مكتب المنطقة:

(أ)

الإشراف ومراقبة أعمال مكاتب الوحدات المحلية.

(ب)

تنسيق العمل بين الوحدات المحلية.

(جـ)

رفع اقتراحات ورغبات مكاتب الوحدات المحلية إلى مكاتب القطر والتوصية بشأنها.

الباب السادس

تشكيلات الأقطار:
مادة 34:
         تنشأ تشكيلات الأقطار في البلاد التي بها تجمعات فلسطينية بعدد عشرة آلاف فما فوق، وفي البلاد التي لا يقل فيها عدد الفلسطينيين عن ذاك يقوم مكتب المنطقة مكان مكتب القطر.

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

مادة 35:
         تتألف تشكيلات الأقطار من:

(أ)

مؤتمر التنظيم الشعبي بالقطر.

(ب)

مكتب التنظيم الشعبي بالقطر.

مادة 36:
         مؤتمر التنظيم الشعبي بالقطر:

(أ)

يتكون من أعضاء مكاتب المناطق بالقطر.

(ب)

ينعقد مرة على الأقل كل ستة أشهر أو في دورات عادية بناء على طلب مكتبه أو ثلث أعضائه.

(جـ)

ينتخب من بين أعضائه مكتب التنظيم الشعبي بالقطر.

مادة 37:
         مكتب التنظيم الشعبي بالقطر (مكتب القطر):

(أ)

يتكون مكتب القطر من عدد لا يزيد عن 11 عضوا على أن يكون بينهم أمناء سر المناطق.

(ب)

يجري انتخاب المكتب كل سنتين.

(جـ)

ينتخب أعضاء المكتب من بينهم أمينا للسر وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق على أن يتخلوا عن مراكزهم القيادية في المرحلة التنظيمية السابقة.

(د)

يجتمع المكتب مرة على الأقل كل شهر.

مادة 38:
         يشكل مكتب القطر لجانا للنشاط تحقق أهداف التنظيم الشعبي:

مادة 39:
         اختصاصات مؤتمر القطر:

(أ)

دراسة أوضاع التنظيم الشعبي في المناطق.

(ب)

دراسة ما يرفع إليه من مكاتب المناطق وانجاز القرارات المناسبة بشأنها.

مادة 40:
         اختصاصات مكتب القطر.

(أ)

الإشراف ومراقبة أعمال مكاتب المناطق.

(ب)

تنسيق العمل بين المناطق.

(جـ)

تنفيذ قرارات مؤتمر القطر.

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

الباب السابع

التشكيل العالي للتنظيم الشعبي:
مادة 41:

         يتألف التشكيل العالي من:

(أ)

مؤتمر التنظيم الشعبي العالي.

(ب)

المكتب العام للتنظيم الشعبي.

مادة 42:
         مؤتمر التنظيم الشعبي العالي:

(أ)

يتكون من أعضاء مكاتب الأقطار.

(ب)

ينعقد مرة على الأقل كل سنة أو في دورات غير عادية بناء على دعوة مكتبه أو ثلث أعضائه.

(جـ)

ينتخب من بين أعضائه مكتب التنظيم الشعبي العام.

مادة 43:
         مكتب التنظيم الشعبي العام:

(أ)

يتكون مكتب التنظيم الشعبي من 15 عضوا.

(ب)

تجرى انتخابات المكتب العام كل سنتين.

(جـ)

ينتخب أعضاء المكتب العام من بينهم أمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق على أن يكونوا جميعا متفرغين وتحدد لهم مكافآت شهرية.

(د)

يجمتع المكتب العام مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بدعوة من الأمين العام.

مادة 44:
         اختصاصات مؤتمر التنظيم الشعبي العام:

(أ)

دراسات إدارة التنظيم الشعبي في الأقطار.

(ب)

دراسة ما يرفع إليه من مكاتب الأقطار. واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

(جـ)

التخطيط للعمل التحريري الفلسطيني ومراقبة سير العمل في أجهزة المنطقة التنفيذية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مادة 45:
         اختصاصات مكتب التنظيم الشعبي العام:

(أ)

الإشراف على أعمال مكاتب الأقطار.

(ب)

تنسيق العمل بين مكاتب الأقطار.

(جـ)

تنفيذ قرارات مؤتمر التنظيم الشعبي العام.

 قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31 / 5 وحتى 4 / 6 / 1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

الباب الثامن

أحكام عامة:
مادة 46:
         يحرر أمين السر في كل تشكيل محضرا لكل جلسة يجري التصديق عليه في الجلسة التي تليها ويحفظ كل سجلات المكتب.

مادة 47:
         يرفع مكتب الوحدة تقريرا شهريا إلى مكتب المنطقة ويرفع مكتب المنطقة تقريرا شهريا لمكتب القطر فيرفع مكتب القطر تقريرا كل ثلاثة أشهر إلى المكتب العام ويقدم المكتب تخطيطاته ومقرراته إلى المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة.

مادة 48:
         تجرى الانتخابات في كل التشكيلات الشعبية بالاقتراع السري.

مادة 49:
         في حالة خلو مكان أحد أعضاء مكاتب التنظيم الشعبي بأنواعه لأي سبب يحل محله العضو الحاصل على عدد الأصوات التالية وأن تمت انتخابات المكتب بالتزكية. وخلا مكان أحد الأعضاء تجرى الانتخابات على المكان الشاغر بناء على قرار من المكتب المختص.

مادة 50:
         وفي حالة خلو مكان أمين السر أو الأمين المساعد أو أمين الصندوق تجرى الانتخابات لملئ هذه الشواغر بالطريقة التي انتخب فيها الأمين والأمين المساعد وأمين الصندوق.

مادة 51:
         في حالة انحراف أحد مكاتب التنظيم الشعبي عن أهداف الميثاق يجوز لمكتب المؤتمر العام للتنظيم الشعبي أن يدعو المؤتمر الذي انبثق المكتب عنه لطرح الثقة بالمكتب.

مادة 52:
         لمكتب المؤتمر العام للتنظيم الشعبي أن يلغي أي انتخابات لأي تشكيل شعبي إذا لم يتم وفقا للأنظمة المرعية، وأن يحدد موعد انتخابات جديدة.

مادة 53:
         لا يكون اجتماعات التشكيلات بأنواعها صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء.

قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 – 1147”

مادة 54:
         تصدر قرارات التشكيلات بمختلف أنواعها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

مادة 55:
         عضو أي مكتب من مكاتب التشكيلات الشعبية بأنواعها الذي يتخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المكتب الذي هو عضو فيه تسقط عنه عضوية ذلك المكتب.

مادة 56:
         يشترط لكل من يعمل أو ينتخب لأية هيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية أن يكون عضوا عاملا في التنظيم الشعبي.

مادة 57:
يفتتح التنظيم الشعبي الفلسطيني ويتعاون مع التنظيمات الشعبية التحريرية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

مادة 58:
         يحكم هذا القانون التنظيم الشعبي الفلسطيني ويجوز للجنة التنفيذية عند الضرورة أن تصدر لوائح إجرائية مؤقتة لمواجهة أي ظروف خاصة في قطر من الأقطار، بحيث لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لهذا القانون على أن تنتقل هذه السلطة لمؤتمر العام للتنظيم الشعبي بعد قيامه.

مادة 59:
         على اللجنة التنفيذية أن تباشر فورا في تنفيذ هذا القانون وأن تصدر اللوائح اللازمة لذلك.

مادة 60:
يعمل بهذا القانون من تاريخ إقراره من المجلس الوطني.

Scroll to Top