قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي

 

قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي
ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 565 – 570

قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي(*)
القدس – 24/ 4/ 1935

        قانون الحزب العربي الفلسطيني.

1 –

تألف في فلسطين حزب قومي سياسي اسمه الحزب العربي الفلسطيني.

2 –

غايات الحزب:

(أ)
(ب)
(ج)
(د)

استقلال فلسطين ورفع الانتداب.
المحافظة على عروبة فلسطين ومقاومة تأسيس وطن قومي لليهود.
ارتباط فلسطين بالاقطار العربية في وحدة قومية سياسية مستقلة استقلالا تاما.
تحسين حالة الامة العربية في فلسطين اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

3 –

وسائل الحزب:

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)


(و)

يعمل الحزب لجمع كل القوى الموجودة في الأمة العربية بفلسطين وتوجيهها للعمل في سبيل مبادئه.
يسعى الحزب للاستعانة بجميع القوى الممكنة فى العالم العربي وفي العالمين الشرقي والغربي لتأييد قضية فلسطين العربية خاصة والقضية العربية عامة.
ينتهز الحزب كل فرصة لوضع هاتين القضيتين أمام انظار العالم في الشرق وفي الغرب والمطالبة بتنفيذ العهود المقطوعة للعرب باستقلالهم.
يقاوم الحزب بيع الأراضي لليهود وهجرة اليهود الى فلسطين واستعمارهم إياها بجميع الوسائط الممكنة.
يحرص الحزب على تعزيز أواصر القربى وتمكين الروابط الفكرية – والثقافية والاقتصادية بين الأقطار العربية والاتصال بالأحزاب العربية التى تعمل فيها لمثل مبادئه تمهيدا للوحدة السياسية.
وبالإجمال يسعى الحزب لتحقيق مبادئه وغاياته بجميع الوسائل المشروعة في الداخل والخارج.


         * كراس صادر عن مكتب الحزب العربي الفلسطيني موجود في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت.

(تابع) قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 565 – 570”

 

4 –

المركز العام للحزب في القدس. وتؤسس له فروع في مدن فلسطين وفي الأقطار العربية وفي المهاجر التي تقيم فيها جماعات عربية. وتؤسس له فى القرى لجان فرعية .

5 –

أعضاء الحزب فريقان: عاملون ومؤازرون: ويشترط – لدخول العضو العامل أن يكون عربيا وأن يرشحه أحد فروع الحزب وأن توافق على دخوله لجنة الحزب التنفيذية وأن – يدفع الرسم المعين للدخول وأن يقسم اليمين. والأعضاء المؤازرون هم أنصار الحزب الذين يؤيدونه أدبيا وماديا، وتقرر عضويتهم اللجنة التنفيذية.

6 –

كل عضو عامل يجب أن يحلف عند دخوله الحزب اليمين الآتية: الحرية حقي والاستقلال غايتي والعربية مبدئي وفلسطين موطني، ليس لغير العربية فيها مقام. بهذا آمنت وعلى الاخلاص لمبادئ الحزب العربي الفلسطيني المنطوية على هذه المبادئ الشريفة أقسمت، علي فى ذلك عهد الله وميثاقه. والله على ما أقول شهيد.

7 –

يعقد الحزب مؤتمرات دورية يستعرض فيها شئون البلاد وشئونه ويقرر فيها خططه وأعماله وهى المرجع الأعلى للحزب.

8 –

يمثل الحزب ويدير – شئونه وينفذ مقررات مؤتمراته:

(أ)

(ب)

اللجنة التنفيذية وينتخبها مؤتمر الحزب عند انعقاده ويراعى فيها تمثيل الفروع وقبل تأسيس الفروع يراعي تمثيل الاقضية.
مكتب الحزب يؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم اللجنة التنفيذية. وهاتان الهيئتان هما المركز العام للحزب.

   ويحق للجنة التنفيذية عند الحاجة أن تضم اليها أو الى المكتب أي شخص ترى في ضمه منفعة جوهرية لأعمال الحزب. ويشترط أن يكون ذلك بقرار صادر بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.

9 –

تتكون مالية الحزب من الرسوم والاشتراكات التى يدفعها أعضاؤه والتبرعات التى يقدمها أنصاره وما الى ذلك من الموارد الشريفة.

10-

القواعد التى تتبع في عقد مؤتمرات الحزب وفي تأليف هيئاته وتأسيس فروعه ولجانه وادارته وفي تنظيم العلاقات وتقسيم الاعمال وتحديد المسئوليات بين جميع دوائره وفى الشئون المالية وشئون الاعضاء، وبالاجمال جميع الشئون الداحلية للحزب تفصل في، قانون داخلي تضعه اللجنة التنفيذية ولها الحق في أن تدخل عليه عند الحاجة ما تراه لازما من التعديل والزيادة والحذف على أن. يكون ذلك بقرار صادر بموافقة الثلثين من أعضائها على الأقل.

11-

تعديل هذا القانون الأساسي منوط بمؤتمر الحزب وحده فهو صاحب الحق فى أن يدخل عليه عند الحاجة ما يراه لازما من التعديل والزيادة والحذف على أن يكون ذلك بقرار صادر بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

       قررت اللجنة التنفيذية للحزب العربي الفلسطيني في جلستها المنعقدة بتاريخ

 

(تابع) قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949 وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 565 – 570”

20 محرم 1354 الموافق 23 نيسان سنة 1935 اعتبار اللائحة التالية قانونا داخليا للحزب على أن تعرض اللائحة هذه في الاجتماع المقبل لأجل زيادة ما ترى اللجنة زيادته فيها من المواد باعتبار أن المواد التالية المقررة أصبحت نافذة المفعول. وسيعد المكتب في فرصة أخرى القسم العائد لانتخابات مؤتمر الحزب ويعرضه على اللجنة التنفيذية لبحثه وتقريره.

        وان المكتب يرجو الى عموم الأعضاء الكرام الشروع بتنفيذ هذا القانون الداخلى وعلى الأخص القسم المختص بانشاء الفروع التي لا يحل موعد اجتماع اللجنة التالي الا والفروع منشأة في كل قضاء وبذلك فقط يكون الحزب قد خطا خطوته الثانية في التنظيم والجهاد.

 

 

مكتب الحزب العربى الفلسطيني

القدس الشريف فى

21 محرم 1354

 

24 نيسان 1935

 

 

        وفقا للمادة العاشرة من القانون الأساسي للحزب العربي الفلسطينى قررت اللجنة التنفيذية النظام الآتى قانونا داخليا للحزب.

أعضاء الحزب:

1 –

الدخول فى الحزب: يقدم طالب الدخول فى الحزب طلبا خطيا بتوقيعه الى الفرع الذي يقيم في منطقته وللفرع أن يوافق على دخوله أو لا يوافق. وفي حالة الموافقة يقدم اسمه الى اللجنة التنفيذية فان وافقت أمكن قبوله عضوا في الحزب فيحلف اليمين أمام مجلس ادارة الفرع ويدفع رسم الدخول ويسجل في ذلك الفرع عضوا للحزب.

2 –

واجبات العضو: على العضو أن يخلص لمبادئ الحزب وأن يكون عاملا في رفع شأن الحزب وتعزيزه وتنفيذ خططه ومقرراته فى الدائرة المرسومة له وأن يدفع الرسم والرواتب المقررة.

3 –

حقوق العضو: للعضو العامل أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة لفروعه وأن يشترك في الانتخابات لدوائر الحزب وفقا لشروط الانتخاب.

4 –

لا يجوز للعضو أن يخرج على مبادئ الحزب ولا أن يأتي أمرا من شأنه الاضرار بالحزب ولا أن يقوم بعمل باسم الحزب من غير تفويض من الدائرة المختصة فان فعل شيئا من ذلك كان لفرعه أن يقرر انذاره أو توقيفه أو فصله من عضوية الحزب. ولا يكون قرار الفرع قطعيا حتى توافق عليه اللجنة التنفيذية. بشرط أن تعطي له فرصة للمدافعة عن نفسه أمام الفرع وأمام اللجنة ويشترط أيضا فى قرار الفصل أن يكون صادرا بموافقة الثلثين من الأعضاء على الأقل. وعلاوة على هذا للجنة التنفيذية فى مثل هذه الأحوال الحق فى فصل العضو من أي دائرة من دوائر الحزب وقرار اللجنة التنفيذية قطعي في هذا الشأن.

5 –

انتقال العضو: اذا غير أحد الأعضاء مكان اقامته أصبح تابعا لفرع المنطقة التى انتقل اليها.

(تابع) قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي
ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي ج 1، ص 565 – 570

دوائر الحزب:

6 –

تنظيم الحزب: تنظيم دوائر الحزب على أساس المركزية وهذه الدوائر هي: المؤتمر واللجنة التنفيذية ومكتب الحزب والفروع واللجان الفرعية.

7 –

المؤتمر: المؤتمر هو اجتماع تمثيلي واسع يمثل أعضاء الحزب وفروعه وينظر في الشئون الرئيسية ويعقد كل ثلاث سنوات مرة وللجنة التنفيذية أن تدعوه لاجتماع اضافي كلما دعت الحاجة.

8 –

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية هيئة مركزية للحزب تمثله وتتولى قيادته وادارة شئونه وتخلف المؤتمر فيما يطرأ من شئون رئيسية لم يفصل المؤتمر فيها. وهي تعقد اجتماعات دورية، فى كل شهرين مرة على الأقل ولمكتب الحزب ان يدعوها الى اجتماعات اضافية كلما دعت الحاجة.

9 –

مكتب الحزب: مكتب الحزب هو ادارة مركزية مسئولة تقوم بأعمال الحزب اليومية وهو يخلف اللجنة التنفيذية في قيادة الحزب أثناء عطلتها مسترشدا بقراراتها وقرارات المؤتمر فإذا طرأ أمر هام تركه للجنة التنفيذية تنظر فيه عند انعقادها. فإذا كان الأمر يقتضي الاسراع دعاها الى اجتماع اضافي واذا كانت ظروف ودواع استثنائية توجب أن يمضي فيه مضى وقرر بشأنه ما يراه على مسئوليته وهو مسئول عن العمل المكتبي للحزب. فهو الذي يحفظ وينظم أوراق الحزب وملفاته ووثائقه. وعليه أن يعد مشروع الميزانية السنوية للمركز العام ويقدمها الى اللجنة التنفيذية وهو مفوض بتنفيذها بحد اقرارها نهائيا من قبل اللجنة التنفيذية.

10-

الرئيس: للحزب رئيس ونائب للرئيس ينتخبهما المؤتمر والرئيس يرأس المؤتمر واللجنة التنفيذية ومكتب الحزب. وعند غيابه يخلفه نائب الرئيس.

11-

تأسيس الفروع: تؤسس فروع الحزب بناء على قرار اللجنة التنفيذية وتعتمد اللجنة التنفيذية لجنة تأسيسية للفرع المراد تأسيسه تقوم بأعمال التأسيس فيه وتتولى إدارته فى دورته الأولى ويؤلف الفرع – من الأعضاء الذين يقيمون في منطقته.

12-

إدخال الأعضاء: تعد اللجنة التأسيسية للفروع قوائم بأسماء الذين ترشحهم لعضوية الحزب فى منطقتها وترسلها الى اللجنة التنفيذية، فمن وافقت اللجنة على دخوله أمكن قبوله عضوا فى الحزب.

13-

ادارة الفروع : يتولى ادارة الفرع مجلس يسمى مجلس الادارة يؤلف من ستة أعضاء على الأقل وينتخبه أعضاء الفرع من بينهم ومدته ثلاث سنوات ثم يجدد انتخابه. وفي الدورة الأولى تعتبر اللجنة التأسيسية مجلس ادارة لذلك الفرع. وينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وأمين صندوق.

14-

مسئولية الفروع: الفروع مسئولة أمام اللجنة التنفيذية وهى تسير وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة اليها من اللجنة التنفيذية ومكتب الحزب.

 

(تابع) قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي
“ملف وثائق فلسطين من علم 637 الى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 565 – 570”

15-

تجتمع “الجمعية العامة” لكل فرع مرة في السنة على الأقل بدعوة من مجلس ادارة الفرع ويدعى الى اجتماعها جميع الاعضاء المنتسبين الى الفرع وتقدم فيها بيانات عن حالة الفروع وشئون الحزب.

16-

اللجان الفرعية: تؤلف اللجان الفرعية في القرى ويختار اعضاؤها بناء على تنسيب الفروع وترشيحها وقرار اللجنة التنفيذية.

17-

يعتبر كل فرع مركزا للجان الفرعية الموجودة في منطقته ومرجعا لها.

18-

اذا صدر من أحد الفروع أو من احدى اللجان الفرعية خروج على مبادئ الحزب أو انحراف عن خططه المقررة أو أي عمل من شأنه الاضرار بالحزب كان للجنة التنفيذية الحق في انذاره أو توقيفه أو إلغائه أو حل مجلس ادارته بحسب ما ترى لمعالجة الموقف وفى حالة حل الادارة يحق للجنة التنيفذية أن تعتمد لجنة مؤقتة لادارة الفرع الى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد.

19-

اللجان الخاصة : للجنة التنفيذية أن تؤلف لجان خاصة لأعمال الحزب المختلفة بحسب الحاجة تدعو لعضويتها من تختاره من الحزب ولها أن تحلها اذا رأت ذلك.

20-

الاجتماعات التى تعقدها دوائر الحزب تعد قانونية اذا حضرتها الاكثرية المطلقة من اعضائها وتعد قراراتها قانونية اذا صدرت من أكثرية المجتمعين المطلقة ما عدا الأحوال المنصوص عليها في قانون الحزب.

21-

فى الأحوال الاستثنائية اذا أكرهت اللجنة التنفيذية على التخلى عن عملها في قيادة الحزب فان الفروع تنتخب فورا لجنة تنفيذية جديدة تحل محلها الى أن تعود.

مالية الحزب

22-

أموال الحزب نوعان :

(أ)

الأموال العامة: وهي التي تخصص للانفاق على شئون الحزب العامة. وينشأ لها صندوق خاص بها يوضع تحت تصرف اللجنة التنفيذية ومكتب الحزب ويكون المكتب مسئولا عنها ويحق له أن ينفق منها وفقا للميزانية المقررة ولقرارات اللجنة التنفيذية.

(ب)

أموال الفروع: وهي الخاصة بالفروع ينفق منها على شئونها الخاصة فيكون لكل فرع صندوق خاص. وتكون مجالس الادارة مسئولة عن أموال الفروع.

23-

دفع الرسوم والرواتب: الرسوم والرواتب التى يدفعها الأعضاء تدفع الى صناديق فروعهم وتعطى لهم بها وصولات موحدة الشكل صادرة باسم الحزب عليها اسم الفرع الذى تعطى من قبله. ويمضيها أمين الصندوق في ذلك الفرع.

24-

التبرعات: تعود بحسب رغبة المتبرعين اما الى المركز العام واما الى الفروع.

 

(تابع) قانون الحزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي ج 1 ص 565 – 570

 

25-

حصة المركز العام: كل فرع أو لجنة فرعية يقدم الثلث من صافي الرسوم والرواتب التي ترده الى المركز العام لنفقات الحزب العامة ويظل الباقى في صندوقه لنفقاته الخاصة.

26-

للجنة التنفيذية عند الحاجة أن تفرض على الفروع مبالغ اضافية تقدمها لنفقات الحزب العامة.

27-

مقدار الرسوم والرواتب: مجالس الادارة في الفروع تقرر مقدار الرسوم والرواتب التي يدفعها الاعضاء في مناطقها على أن لا يقل رسم الدخول عن مائة مل والراتب الشهرى عن 20 ملا.

28-

رواتب ورسوم اضافية: علاوة على الراتب الشهرى الذي يدفع الى الفروع يدفع عضو اللجنة التنفيذية راتبا شهريا آخر الى اللجنة مقداره مائتا مل تعود الى صندوق المركز العام.

Scroll to Top