معاهدة الآستانة فى 29 أكتوبر سنة 1888
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 63 – 66”
معاهدة الآستانة
29 اكتوبر سنة 1888
ان جلالة ملك بريطانيا العظمى، وايرلندا، وامبراطور الهند وجلالة امبراطور البانيا، وملك بروسيا، وجلالة امبراطور النمسا، وملك بوهيما … الخ. وملك هنغاريا، وجلالة ملك أسبانيا. وباسم الملكة الوصية على المملكة، ورئيس جمهورية فرنسا، وجلالة ملك ايطاليا، وجلالة ملك هولندا، ودوق لكسمبورج، وجلالة امبراطور الدول الروسية وجلالة امبراطور الدولة العثمانية.
رغبة منهم فى ابرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائى لضمان حرية جميع الدول فى استعمال قناة السويس فى كل وقت وفى تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقررة بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالى بتاريخ 18 مارس 1886 والمؤيد للشروط التى منحها سمو الخديو – قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد… الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد على المواد الآتية:-
مادة (1)
تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجميع السفن التجارية، والحربية بدون تمييز بين جنسياتها. وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم الحاق أى مساس بحرية استعمال القناة سواء فى زمن السلم أوفى الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار الحربى.
مادة (2)
تقررالدول العظمى المتعاقدة، نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهى التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد
وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسدها.
مادة (3)
تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمبانى والاعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.
معاهدة الآستانة فى 29 أكتوبر سنة 1888
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 63-66”
مادة (4)
بما أن القناة البحرية تظل فى زمن الحرب طريقا حرا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الاولى من هذه المعاهدة قد أتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أى حق من حقوق الحرب أو اتيان أى فعل عدائى أو أى عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة أو في الموانى الموصلة اليها أو فى دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانى حتى ولو كانت الدولة العثمانية احدى الدول المتحاربة.
ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر، داخل القناة أو فى الموانى المؤدية اليها عمليات التموين أو التخزين الا بالقدر الضرورى جدا، ويتم مرور السفن المذكورة فى القناة فى أقصر زمن ممكن وفقا للانظمة المعمول بها، ولا يجوز لها الوقوف الا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.. ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها فى بورسعيد أو فى خليج السويس على 24 ساعة الا فى حالة التوقف الجبرى، وفى هذه الحالة يجب عليها الرحيل فى أقرب فرصة ممكنة .. ويجب أن تمضى 24 ساعة بين خروح سفينة متحاربة من احدى موانى الدخول وبين قيام سفينة اخرى تابعة للدول المعادية.
مادة (5)
لا يجوز لدول الأعداء فى زمن الحرب ان تأخذ أو تنزل فى القناة أو الموانى المؤدية اليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية غير أنه فى حالة حدوث مانع طارىء فى القناة يجوز الاذن بركوب أو نزول الجيوش فى موانى الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.
مادة (6)
تخضع الغنائم فى جميع الأحوال للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة (7)
لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية فى مياه القناة بما فى ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف فى الموانى المؤدية الى بورسعيد والسويس بشرط الا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.
مادة (8)
تتعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة الى مندوبيها بمصر السهر على تنفيذها وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لاجراء المعاينة اللازمة، وعليهم ابلاغ حكومة الحضرة الخديوية بالخطر الذى يرونه لتتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة فى السنة للتثبت من تنفيد المعاهدة تنفيذا حسنا، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة
معاهدة الآستانة في 29 أكتوبر سنة 1888
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 63 – 66”
قومسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض، ويجوز أيضا لقومسير الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة فى حالة غياب القومسير العثمانى ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بأزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتى القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.
مادة (9)
تتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة فى المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.
وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها ان تستعين بالدولة العثمانية التى يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لاجابة هذا النداء، وابلاغ ذلك الى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ فى 12 مارس 1885 وعند اللزوم تتشاور معها فى هذا الصدد… ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و 7 و 8 مع التدابير التى ستتخذ عملا بهذه المادة.
مادة (10)
كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و 7 و 8 مع التدابير التى قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الامبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.
واذا راى صاحب العظمة الامبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الامبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن.
ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تتعارض اطلاقا مع التدابير التى ترى حكومة الامبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقى من البحر.
مادة (11)
لا يجوز أن تتعارض التدابير التى تتخذ فى الحالات المنصوص عنها فى المادتين 1، 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة.
وفى الحالات المذكورة يظل انشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامنة محظورا.
مادة (12)
ان الدول المتعاقدة – تطبيقا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذى يعتبر احدى دعائم المعاهدة الحالية – وقد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدهما الحصول على مزايا اقليمية أو تجارية أو امتيازات فى ألاتفاقات الدولية التى تبرم
معاهدة الآستانة في 29 أكتوبر سنة 1888
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 63 – 66”
مستقبلا فيما يتعلق بالقناة. ويحتفظ فى جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة اقليمية.
مادة (13)
فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها فى هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
مادة (14)
قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة فى هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.
مادة (15)
لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها فى مصر.
مادة (16)
تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بابلاغ هذه المعاهدة الى علم الدول التى لم توقع عليها مع دعوتها الى الانضمام اليها.
مادة (17)
يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في الاستانة خلال شهر أو قبل ذلك ان أمكن. وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.
نقلا عن كتاب “مشكلة قناة السويس” (1854- 1958) للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى.