نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقره “المجلس المركزي الفلسطيني” بشأن السلطة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقره ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط1، 1995، ص 457 – 463.

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقره “المجلس المركزي الفلسطيني” بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.

( الشروق، الشارقة، 2 /6 / 1994 )

الفصل الأول: أحكام عامة

          مادة ( 1 ): يطبق هذا القانون في المرحلة الانتقالية.

          مادة ( 2 ): الشعب الفلسطيني مصدر السلطات ويمارسها في المرحلة الانتقالية عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على الوجه المبين في هذا القانون.

الفصل الثاني: السلطة التشريعية

          مادة ( 3 ): تمارس حكومة السلطة الوطنية المنشأة بهذا القانون ويشار إليه في ما بعد ( بالحكومة ) السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، وذلك إلى أن يتم انتخاب المجلس التشريعي، وعندئذ يتولى المجلس التشريعي السلطة التشريعية.

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

أولاً: الرئيس
          مادة ( 4 ): يكون رئيس اللجنة التنفيذية الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويمارس الاختصاصات المقررة له في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات المجلسين الوطني والمركزي في هذا القانون ( ويشار إليه في هذا القانون بالرئيس ).

          مادة ( 5 ): يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهامه اليمين التالية أمام اللجنة التنفيذية:

          ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وتراثه القومي وأحافظ على القانون وأن أخدم الشعب الفلسطيني وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة “.
<1>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          مادة ( 6 ): مدة الرئاسة خمس سنوات، ولا يجوز للشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من فترتين متتابعتين. وتبدأ الفترة الأولى للرئيس الأول من تاريخ أدائه القسم.

          مادة ( 7 ): يعين الرئيس نائباً له خلال ستين يوماً من توليه الرئاسة، ويقوم نائب الرئيس مقامه أثناء غيابه أو عجزه عن العمل، ويحدد الرئيس اختصاصاته الأخرى.

          مادة ( 8 ): الرئيس هو القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطينية وتخضع لأوامره.

          مادة ( 9 ): يصدر الرئيس القوانين بعد إقرارها من السلطة التشريعية.

          مادة ( 10 ) للرئيس حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

          مادة ( 11 ): لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الرئيس عليه، وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه رئيس الحكومة – المجلس مع بيان رأيه فيه.

          مادة ( 12 ): يمارس الرئيس صلاحياته بقرارات يصدرها حسب القانون والأنظمة المرعية.

ثانياً: حكومة السلطة الوطنية

          مادة ( 13 ): ينشأ بهذا القانون مجلس يسمى “حكومة السلطة الوطنية” تتولى اللجنة التنفيذية تعيينه وتكون مرجعه في الأمور الداخلة في اختصاصه.

          مادة ( 14 ): يتولى المجلس بوجه عام مسؤولية إدارة شؤون البلاد باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون إلى أي شخص أو جهة أخرى.

          مادة ( 15 ): يتكون المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء حسب مقتضيات المصلحة العامة ويحدد قرار التعيين الدائرة التي يكون كل عضو مسؤولاً عنها. ويجوز أن يعهد للعضو الواحد بدائرة واحدة أو أكثر حسبما يذكر في قرار التعيين.

<2>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          مادة ( 16 ): على رئيس المجلس وأعضائه قبل مباشرتهم أعمالهم أن يؤدوا أمام الرئيس اليمين المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون.

          مادة ( 17 ): لا يجوز لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان في المزاد العلني. كما لا يجوز له طوال مدة عضويته في المجلس أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة أو أن يمارس التجارة أو أية مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أو أية مكافآت أخرى من أية شركة أو مصدر آخر.

          مادة ( 18 ): رئيس المجلس وأعضاؤه مسؤولون مسؤولية مشتركة أمام الرئيس عن السياسة العامة للبلاد في حدود اختصاصات المجلس، وكل عضو مسؤول أمامه عن أعمال دائرته.

          مادة ( 19 ): يتولى رئيس المجلس توجيه أعماله والإشراف على تنفيذ قراراته ونشاطات الدوائر المختلفة وممارستها لاختصاصاتها وتنفيذ السياسة التي يقرها المجلس. فضلاً عن الاختصاصات التي يعهد له بها القانون.

          مادة ( 20 ): تعين اختصاصات الدوائر بأنظمة يضعها المجلس ويصدق عليها الرئيس.

          مادة ( 21 ): يكون مسؤولاً عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بدائرته عن اختصاصه.

          – يتصرف رئيس المجلس بما هو ضمن صلاحيته واختصاصه ويحيل المسائل الأخرى على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

          مادة ( 22 ): يختص المجلس بما يلي وذلك دون تنفيذ لأحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون:

          1 – وضع السياسة العامة في حدود الاختصاصات المكلف بها المجلس في ضوء ما يعرضه أعضاؤه.

          2 – تنفيذ السياسة العامة التي تضعها الجهات الفلسطينية المختصة.
<3>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني )  بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          3 – وضع وإقرار الميزانية العامة.

          4 – الإشراف على الجهاز الإداري.

          5 – متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها.

          6 – متابعة أداء الدوائر والوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها والتنسيق فيما بينها.

          7 – مناقشة اقتراحات الوزارات المختلفة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

          8 – أية اختصاصات أخرى يعهد بها هذا القانون أو أي قانون آخر للمجلس “للحكومة” بما في ذلك السلطة التشريعية على الوجه المبين في المادة ( 3 ) من هذا القانون.

          مادة ( 23 ): تنعقد الحكومة بدعوة من الرئيس أو من رئيسها ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لكامل الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويوقع الرئيس والأعضاء قرارات المجلس وينفذها كل منهم في حدود اختصاصه.

          مادة ( 24 ): يكون للمجلس أمين عام ينظم أمور اجتماعاته ويعد جدول أعماله ومحاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته ويحفظ أوراقه وملفاته، ويعين الأمين العام بقرار من المجلس ويمارس أعماله وفقاً للتعليمات التي تصدر له من المجلس “الحكومة” أو من رئيسه، حسب الأصول، ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ولا يشارك في المداولات إلا إذا طلب منه ذلك. ولا يكون له الحق في التصويت.

          مادة ( 25 ): يمارس رئيس كل دائرة السلطة والصلاحيات التالية ضمن دائرته ووزارته:

          1 – اقتراح السياسة العامة لدائرته – لوزارته – والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

<4>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          2 – الإشراف على سير العمل في دائرته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

          3 – تنفيذ الميزانية العامة ضمن الاعتمادات المقررة لدائرته.

          4 – اقتراح القوانين الخاصة بدائرته.

          5 – تخويل بعض صلاحياته لوكيل الدائرة أو رؤساء الأقسام أو كبار موظفي الدائرة حسب الحاجة.

          6 – أية صلاحيات أو سلطات أخرى تخوله إياها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.

          مادة ( 26 ): يكون لكل دائرة وكيل يعين بقرار من المجلس ويشار إليه في هذا القانون بوكيل الدائرة.

          يتولى وكيل الدائرة إدارة شؤون الدائرة تحت إشراف رئيسها ووفقاً لتوجيهاته. ويشرف بوجه خاص على الموظفين والعاملين في الدائرة وعلى أقسامها ويتابع تنفيذ السياسة والمخططات المعتمدة لها.

          ويمارس الوكيل فضلاً عن ذلك السلطات والاختصاصات التي يفوضها له رئيس الدائرة وفقاً لأحكام المادة “26 /5” من هذا القانون.

          مادة ( 27 ): ويتكون ديوان عام كل دائرة من رئيس الدائرة ومكتبه ووكيل الدائرة والأقسام المقررة بالهيكل التنظيمي لديوان عام الدائرة وتتبع هذه الأقسام وكيل الدائرة مباشرة، ويتعين أن يضم الديوان العام لكل دائرة وحدات إدارية مركزية للشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية عند الاقتضاء.

          وتقوم هذه الوحدات المركزية بخدمة ديوان عام الدائرة بأكمله والمجلس والمؤسسات المتخصصة الملحقة بالدائرة.
<5>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          مادة ( 28 ): يكون إنشاء الأقسام في كل دائرة بقرار من رئيس الدائرة وفي حدود الميزانية المخصصة لدائرته، ويكون الغاؤها بقرار منه، ويحدد قرار الإنشاء الاختصاصات العائدة للقسم.

          مادة ( 29 ): على رئيس كل دائرة أن يقدم إلى المجلس تقارير تفصيلية عن نشاطات دائرته وسياستها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للدائرة في إطار الخطط العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل.

          وتقدم هذه التقارير بشكل منتظم بحيث يكون المجلس على اطلاع بنشاطات وسياسات كل دائرة.

          مادة ( 30 ): ينشأ ديوان للتشريع والفتوى برئاسة مستشار قانوني يعين بقرار من الرئيس، ويختص الديوان بوجه عام بإبداء الرأي القانوني للمجلس والدوائر المختلفة في الأمور التي تعرض عليه، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح التشريعية والقرارات. ويكون الديوان تابعاً لدائرة العدل من الناحية الإدارية.

          مادة ( 31 ): يكون تعيين الموظفين وشروط استخدامهم وفقاً للقوانين السارية بشأنهم.

          مادة ( 32 ): يراعى في تقديم الخدمات الإدارية وإيصال الحقوق لأصحابها تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز مع اتفاق الأداء وذلك في حدود القانون والمصلحة العامة.

          مادة ( 33 ): يمارس المجلس ورئيسه وأعضاؤه الاختصاصات المقررة لأمثاله في التشريعات المعمول بها منذ نفاذ هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى حسب الأصول.

          مادة ( 34 ): على السلطة التنفيذية أن تتيح أوسع الفرص لمشاركة المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والتنظيمات الأخرى في مناقشة سياستها قبل البت فيها وذلك بالإعلان عن تلك السياسات والتشاور مع تلك الهيئات.
<6>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

قوات الأمن والشرطة

         مادة ( 35 ): الشرطة قوة نظامية تابعة للرئيس أسست لخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، تؤدي واجباً في الحدود التي يمارسها القانون في احترام كامل الحقوق والحريات دون تمييز أو تحيز، وعلى الجميع التعاون مع الشرطة ومساعدتها في أداء واجباتها وتنظم قوات الأمن بقانون.

ثالثاً: المجالس والمؤسسات العامة

         مادة ( 36 ): تنشأ بقرارات من المجلس مجالس ومؤسسات عامة متخصصة تعاون المجلس في رسم السياسة العامة في مجالات النشاط العام ويجوز أن تكون هذه المجالس والمؤسسات هيئات مستقلة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطات محدودة يعهد بها إليها في قرارات إنشائها وفي هذه الحالة يكون إنشاؤها بقانون.

رابعاً: الوحدات الإدارية

         مادة ( 37 ): تقسم البلاد بقانون إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة إدارية مجلس شعبي ينتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون.

         ويحدد القانون اختصاصات الوحدات الإدارية ومواردها المالية وعلاقاتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد وتنفيذ خطط التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة ويكون التقسيم على أساس عدد السكان وتجمعاتهم بقدر الإمكان.

خامساً: أحكام عامة

         مادة ( 38 ): لا يجوز لأية وحدة من وحدات الجهاز الإداري أو لأي مسؤول بها أن يوقع التزاماً مالياً أو يتعهد به إلا في التفويضات المنصوص عليها في القانون ولا يتعدى* بأي تصرف مخالف لهذا الحكم.

         مادة ( 39 ): لا يجوز لأية وحدة من وحدات الجهاز


*هكذا وردت في أصل الوثيقة

<7>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

الإداري أو لأي مسؤول بها أن يصدر قرارات أو تعليمات أو أنظمة تتعارض مع التشريعات السارية، ولا يعتد بالقرارات أو التعليمات أو الأنظمة التي تصدر بالمخالفة لها.

          مادة ( 40 ): يكون لكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري ممارسة اختصاصها وأداء واجباتها وإصدار ما يكون لازماً لهذا الغرض من قرارات أو تعليمات أو أنظمة في حدود التفويضات المقررة لها قانوناً.

          مادة ( 41 ): يكون التعيين في الوظائف العامة والمجالس والمؤسسات المتخصصة على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على الأداء وفق مقتضيات طبيعة الوظيفة واختصاصات وأهداف المجالس أو المؤسسة.

          مادة ( 42 ): يستمر الموظفون الفلسطينيون الذين يتقاضون رواتبهم من الخزانة العامة في وظائفهم وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية المعمول بها إلى أن تعدل أو تلغى حسب الأصول.

سادساً: المالية

          مادة ( 43 ): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون.

          مادة ( 44 ): ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد وإقرار الميزانية العامة والتصرف في الأموال المرصودة فيها.

          مادة ( 45 ): يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

          مادة ( 46 ): تحدد بداية السنة المالية بقانون، إذا لم يتيسر إقرار قانون الميزانية قبل ابتداء السنة المالية الجديدة. يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة واحد من اثني عشر لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

          مادة ( 47 ): جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من الواردات يجب أن تؤدى إلى الخزانة العامة وأن يدخل ضمن الموازنة، ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة
<8>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا وفقاً للقانون.

          مادة ( 48 ): ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً برئيس مجلس السلطة الوطنية، ويقوم الديوان بمعاونة الجهاز الإداري في رقابة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الميزانية. ويقدم الديوان للمجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة، إن وجدت، والمسؤولية المترتبة عليها. وبعد قيام المجلس التشريعي يصبح الديوان ملحقاً به، وإليه يقدم تقريره فضلا عن تقديمه لمجلس السلطة الوطنية.

          وينص القانون على حصانة رئيس الديوان ويمنحه الصلاحيات والسلطات اللازمة للنهوض بواجباته على الوجه الأكمل.

          مادة ( 49 ): تعقد القروض العامة بقانون ويجوز إبرام القرض أو كفالته بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، بقانون الميزانية.

          مادة ( 50 ): ينظم القانون الأحكام الخاصة بالمصارف.

الفصل الرابع: السلطة القضائية

          مادة ( 51 ): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

          مادة ( 52 ): تحدد بقانون الأحكام الخاصة بتعيين القضاة وتنحيتهم وحصانتهم وترقياتهم وغير ذلك من الأمور الخاصة بالنظام القضائي.

          مادة ( 53 ): يحدد القانون أنواع المحاكم واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها، كما ينظم الفصل في الخصومات الإدارية، ولا يجوز تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.

          مادة ( 54 ):

          1 – المحاكم مفتوحة للجميع، ومصونة من التدخل في شؤونها.
<9>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          2 – جلسة المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الآداب.

          مادة ( 55 ): تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع الدعاوى، بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الإدارة أو تقام عليها، باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء لمحاكم سرية بموجب القانون.

          مادة ( 56 ): تتولى النيابة العامة الدعاوى العمومية باسم الشعب، وينظم القانون هذه الهيئة ويحدد اختصاصاتها ويعين الشروط الخاصة بمن يتولون وظائفها.

الفصل الخامس: الحقوق والحريات العامة

          مادة ( 57 ): تعترف فلسطين بحقوق الإنسان الأساسية والحريات المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تؤمن تلك الحقوق والحريات وتعمل السلطات الفلسطينية على الانضمام إليها.

          مادة ( 58 ): لكل إنسان الحق في الحياة وتحظر عقوبة الإعدام.

          مادة ( 59 ): الجميع متساوون في الكرامة الإنسانية، ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.. وعلى الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه، ولا يعتد بأي قول صدر نتيجة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو التهديد بها.
<10>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          مادة ( 60 ): لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة العامة وترشيح نفسه لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقاً لأحكام القانون لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا من حيث الجدارة.

          مادة ( 61 ): لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر له.

          مادة ( 62 ): لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.

          مادة ( 63 ): لكل انسان حق في حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير وذلك مع مراعاة ما يفرضه القانون من قيود لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة.

          مادة ( 64 ): حرية تشكيل الأحزاب السياسية مكفولة شريطة ألا تتعارض أهدافها ونشاطاتها مع المبادئ الأساسية التي يقرها هذا القانون وشريطة أن تمارس نشاطاتها بالطرق السلمية وينظم القانون الأحكام الخاصة بتشكيل الأحزاب السياسية.

          مادة ( 65 ): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارية محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن العام وذلك كله وفقاً للقانون.

          مادة ( 66 ): لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني التدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأية حملات غير قانونية
<11>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه (المجلس المركزي الفلسطيني) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

تمس شرفه أو سمعته. ويوفر القانون الحماية من هذا التدخل أو المساس به.

          مادة ( 67 ): للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون.

          مادة ( 68 ): الملكية الخاصة حق لكل فرد، ولا يجوز التعرض لها إلا وفقاً للقانون وللمصلحة العامة كما لا يجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً للإجراءات المقررة في القانون.

          مادة ( 69 ): حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليه وحدوده وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

          مادة ( 70 ): للمصابين والمعاقين وأسر الشهداء حق في الرعاية والتأمين، وعلى السلطات الفلسطينية توفير الرعاية والتأهيل بقدر ما تسمح به إمكاناتها.

          مادة ( 71 ): حماية الأمومة والطفولة ورعاية الأسرة والنشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم حق لهؤلاء جميعاً وواجب على المجتمع أن تنهض به السلطات الفلسطينية بقدر إمكاناتها.

          مادة ( 72 ): العمل حق وواجب وشرف وتعمل السلطات الفلسطينية على توفير تكافؤ الفرص للمواطنين ولتمكينهم من ممارسة هذا الحق في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية. ولا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي إلا في الأحوال الآتية:

          1 – أية خدمة ذات طابع عسكري أو أية خدمة قومية أخرى يفرضها القانون على المستنكفين عن الخدمة العسكرية بدافع الضمير.

          2 – أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها.

          3 – أية أعمال أو خدمات تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.

          مادة (73):
<12>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          1 – التعليم حق لكل مواطن وهو مجاني وإلزامي في المرحلة الابتدائية على الأقل في المؤسسات العامة وتعمل السلطات الفلسطينية على توفيره في جميع المراحل.

          2 – للأقليات وغيرها الحق في إنشاء مدارس خاصة، شريطة مراعاة الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون.

          3 – تشرف سلطات التعليم على التعليم كله، ويكون للجامعات ومراكز البحث العلمي حرمتها واستقلالها على الوجه المبين في القانون.

          مادة ( 74 ): الحق في التجمع السلمي معترف به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

          مادة ( 75 ):

          1 – لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

          2 – لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون إخضاع رجال الأمن لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

          مادة ( 76 ): لا يجوز إبعاد المواطن من أرض الوطن أو منعه أو حرمانه من العودة إليه أو مغادرته أو تسليمه لأية جهة أجنبية إلا وفقاً لاتفاقيات خاصة بتسليم المجرمين.

          مادة ( 77 ): لا يجوز تسليم من تمنحهم السلطات الفلسطينية حق اللجوء السياسي وفقاً لأحكام القانون الدولي.
<13>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

          مادة ( 78 ): لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما يهمه من أمور شخصية أو فيما له صلة بالأمور العامة.

          مادة ( 79 ): حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وذلك شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

          مادة ( 80 ): الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والأماكن بنية زيارتها مكفولتان للجميع، مواطنين وأجانب دون تمييز وكذلك حرية العبادة فيها لأصحابها مع مراعاة سياسة الأمن والنظام العام والآداب العامة.

الفصل السادس: سيادة القانون

          مادة ( 81 ): سيادة القانون أساس لنظام الحكم في فلسطين.

          مادة ( 82 ): تخضع جميع السلطات والأجهزة الفلسطينية للقانون وتحاسب على مخالفته، واستقلال القضاء وحصانة واحترام أحكامه وتنفيذها ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتثبيت سيادة القانون.

          مادة ( 83 ): الناس جميعاً سواء أمام القضاء وهم جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية سواء كان ذلك التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

          مادة ( 84 ): التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

          مادة ( 85 ): المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

          مادة ( 86 ): العقوبة شخصية. ولا يدان أحد بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية
<14>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة، إن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف ولا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برّئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية المرعية.

          مادة ( 87 ): فيما عدا حالة التلبس لا يحق القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر استلزمه ضرورة التحقيق وأمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً للقانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

          مادة ( 88 ): لا تقام الدعاوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

          مادة ( 89 ): يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية فيما عدا التي يحددها القانون.

          مادة ( 90 ): يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض فوراً ويجب إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، وأن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، وأن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، محاكمة حضورية تتوفر له فيها ضمانات الدفاع بمحام يختاره بنفسه أو تنتدبه له المحكمة إن كان عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة.

          مادة ( 91 ): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يلاحقون ويعاقبون لارتكابها على الوجه المبين في القانون وللمحكوم له في هذه
<15>

نص مشروع الدستور الفلسطيني الذي أقرّه ( المجلس المركزي الفلسطيني ) بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 457 – 463.

الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الفصل السابع: أحكام ختامية وانتقالية

          مادة ( 92 ): اللغة العربية هي اللغة الرسمية لفلسطين، ويجوز بقانون اعتماد لغة رسمية أخرى ولا يحول دون استعمال أية لغة أخرى في الأحوال التي يحددها القانون.

          مادة ( 93 ): السيادة على الثروات الطبيعية في فلسطين في يد الشعب الفلسطيني ويجري استغلالها والتصرف فيها لمصلحته وفقاً للقانون.

          مادة ( 94 ): تصدر القوانين باسم الشعب الفلسطيني وتنشر في الجريدة الرسمية بعد توقيعها وإصدارها من الرئيس.

          مادة ( 95 ): لا تسري أحكام القوانين والقرارات التشريعية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز، عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.

          مادة ( 96 ): تظل نافذة القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات السارية في قطاع غزة والضفة الغربية قبل العمل بهذا القانون مما لا يتعارض وأحكامه إلى أن تبدل أو تلغى وفقاً لأحكامه.

          مادة ( 97 ): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 13 كانون الأول 1993.


<16>

Scroll to Top