نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني

نظم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 /7 /1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني
القدس 17 / 7 / 1965 (*)

الفصل الأول

التعاريف:

1 –

يسمى هذا النظام (نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني)

2 –

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

         (المنظمة) منظمة التحرير الفلسطينية.
         (اللجنة) اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
         (فلسطيني) كل عربي ذكرا كان أو أنثى كان يقيم إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 أو كل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ.
         (المجلس) المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
         ( ناخب ) كل فلسطيني له حق انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
         (مقترع) كل ناخب يمارس حقه الانتخابي.
         (مرشح) كل فلسطيني تقدم بطلب مستكمل الشروط يعلن فيه ترشيح نفسه لعضوية المجلس الوطني.
         (عضو) كل فلسطيني تم انتخابه لعضوية المجلس الوطني.
         ( مراكز التجمع ) البلاد العربية التي يقيم فيها الفلسطينيون والمبينة بالمادة 31.
         (الدائرة الانتخابية) كل قسم في مركز التجمع خصص له عضو واحد أو أكثر في المجلس الوطني بموجب هذا النظام.
         (منطقة الانتخابات الفرعية) كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز للاقتراع.
         (مراكز الاقتراع) المكان الذي يعينه المرجع المختص ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع.


          (*) منشور رسمي.

 

نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 /7 /1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

         (تذكرة الهوية) شهادة إثبات شخصية صادرة عن المنظمة أو عن مرجع رسمي في الدول العربية.

         (المدير) مدير مكتب المنظمة في أحد مراكز التجمع ويشمل ذلك مدير مكتب المقر العام للمنظمة أو الشخص الذي تختاره اللجنة في المناطق التي تحتاج إلى أكثر من مدير لأغراض هذا النظام.

الفصل الثاني

في حق الانتخاب:
3 – لكل فلسطيني حق انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني

 

(أ)

إذا كان أكمل الثامنة عشرة من عمره.

 

(ب)

إذا كان اسمه مسجلا في أحد جداول الانتخاب النهائية.

 

(جـ)

إذا لم يكن معتوها أو مجنونا.

4 – إذا لم يكن محكوما بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.

5 –

لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل اسمه فيها.

6 –

(أ)

حال وضع هذا النظام موضع التنفيذ وفي خلال شهر واحد على المدير أن يعين لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى (لجنة تنظيم جدول الناخبين)  تتولى تنظيم جدول يتضمن أسماء الناخبين وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم ويحق لهذه اللجنة أن تستعين بلجان فرعية تعينها لهذا الغرض.

 

(ب)

تعين اللجنة التنفيذية شخصا أو أكثر بشكل مؤقت في مراكز التجمع التي لا يوجد فيها مكاتب للمنظمة. وذلك من أجل القيام بأعمال المدير تنفيذا لأغراض هذا النظام.

7 –

تتألف لجنة تخدم جدول الناخبين من ثلاثة أشخاص في الدائرة الانتخابية يختارهم المدير ممن يحسنون القراءة والكتابة ويعين أحدهم رئيسا للجنة.

8 – يسجل اسم الناخب في جدول الناخبين في المنطقة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية.

9 –

ينظم جدول الناخبين من ثلاث نسخ حسب الحروف الأبجدية يوقع عليها رئيس وأعضاء لجنة تنظيم جدول الناخبين وتدون فيها البيانات الواردة في المادة الخامسة أعلاه ولا يدون في هذا الجدول أسماء من لا يتمتعون بالأهلية القانونية والمحكومين بالسجن بتهمة تمس الشرف أو ما نصت عليه المادة الثالثة أعلاه.

10 –

(أ)

على لجنة تنظيم جدول الناخبين أن تقدم نسخ الجداول الموقع عليها إلى المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأليف اللجنة ويقوم المدير بالتوقيع على هذه النسخ ويحتفظ بواحدة منها في مكتبه.

نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 /7 /1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

 

(ب)

يسلم المدير إلى رئيس لجنة تنظيم جدول الناخبين نسختين من الجدول ليحتفظ بواحدة منها وليعلن الأخرى كما سيرد النص عليه.

11 –

يعرض رئيس لجنة تنظيم جدول الناخبين الجدول المبين في 10 (ب)  أعلاه في الأماكن العامة ضمن الدائرة الانتخابية وتكون مدة العرض عشرة أيام من تاريخ تسلمه لنسخ الجداول وعلى الرئيس أن يقدم للمدير ورقة ضبط موقعة منه ومن أعضاء لجنة تنظيم جدول الناخبين تثبت عرض الجدول بالصورة المذكورة.

12 –

لكل فلسطيني الحق بالاعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أو بخصوص أشخاص آخرين.

13 –

يقدم الاعتراض كتابة إلى لجنة الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الجداول الانتخابية.

14 –

تتألف لجنة الاعتراض من ثلاثة أشخاص يختارهم عضو اللجنة التنفيذية المختص من نفس الدائرة الانتخابية ويعين أحدهم رئيسا.

15 –

تبت لجنة الاعتراض في الاعتراضات المقدمة لها في غضون أسبوع واحد من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قطعيا.

16 –

ترفع قرارات لجان الاعتراضات إلى المدير الذي يضع بدوره الجداول النهائية لجميع ناخبي الدائرة الانتخابية على ضوء قرارات لجان الاعتراض.

17 –

تعتمد الجداول النهائية في انتخابات المجلس الوطني لمدة سنة واحدة من تاريخ صيرورتها نهائية وتجري عملية الاقتراع بموجبها.

18 –

خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي 1965 تنتدب اللجنة لجانا فرعية لإعادة النظر في الجداول الانتخابية اعتمادا على السجلات الرسمية وتقارير المدراء وغيرها.

الفصل الثالث

في الترشيح لعضوية المجلس:

19 –

تحدد اللجنة الأيام التي تجري فيها انتخابات أعضاء المجلس الوطني.

20 –

ينشر التاريخ المحدد للانتخاب بواسطة الصحف وغيرها في كل مركز تجمع شريطة أن يتم هذا النشر قبل أربعين يوما من اليوم المحدد للانتخاب.

21 –

يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون:

 

(أ)

1 –

فلسطينيا يجيد القراءة و الكتابة

 

 

2 –

ناخبا مقيدا في جدول الانتخابات النهائي

 

 

3 –

قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب

 

 

4 –

غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أخلاقية

 

 

5 –

ليس موظفا في المنظمة إلا إذا استقال من وظيفته قبل موعد الترشيح

 نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 /7 /1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

 

 

 

بشهر واحد إذ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في المنظمة.

 

 

6 –

أن يكون عضوا عاملا في التنظيم الشعبي (مادة 56 من قانون التنظيم الشعبي)

 

(ب)

 

أن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة

22 –

على الراغب في ترشيح نفسه أن يقدم للمدير تصريحا خطيا على نسختين موقعا منه ومرفقا بالوثائق الثبوتية والبيانات المشروطة بموجب هذا النظام ويتضمن التصريح اسم المرشح وأسرته ومحال إقامته وتاريخ ولادته ومهنته وأنه يجيد القراءة والكتابة وأن جميع الشروط متوفرة فيه وعلى المدير حال تسلمه التصريح أن يعطي المرشح وصلا مبدئيا بتسلم التصريح يذكر فيه يوم وساعة تقديمه.

23 –

يبدأ الترشيح قبل اليوم المعين للانتخاب بثلاثين يوما ويستمر لمدة عشرة أيام ولا يقبل الترشيح الذي لا يقدم ضمن هذه المدة.

24 –

يحتفظ المدير بنسخة من التصريح ويرسل الثانية إلى اللجنة فور إستلامها.

25 –

على المدير أن يتأكد من مطابقة التصريح ووثائقه لشروط الترشيح ثم يعطي المرشح إشعارا بقبوله الترشيح وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ استلام التصريح.

26 –

إذا امتنع المدير عن إعطاء إيصال تسلم التصريح أو إشعار قبول الترشيح فللطالب أن يقدم اعتراضا إلى اللجنة أو اللجنة التي تعينها لهذا الغرض خلال يومين ويكون قرار اللجنة قطعيا.

27 –

يسجل المدير الترشيحات في سجل خاص بحسب أسبقية ورودها وعليه أن يعلن جدولا بأسماء المرشحين في مكان بارز في مراكز الدائرة الانتخابية وفي مراكز جميع مناطق الانتخاب لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح مباشرة.

28 –

لكل مرشح أغفل ذكر اسمه في جدول المرشحين أو أدرج في غير ترتيبه أن يعترض للجنة أو للجنة المعينة لهذا الغرض في غضون ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة إعلان الجدول ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا.

29 –

(أ)

يعلن المدير جميع التعديلات الواقعة في جدول المرشحين بنفس الطريقة التي أعلن فيها جدول المرشحين وبذلك يصبح جدول المرشحين نهائيا.

 

(ب)

يحق لكل ناخب الاعتراض على اسم أي مرشح لا تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا النظام إلى اللجنة أو اللجنة المعينة لهذا الغرض.

30 –

لا يجوز انتخاب أحد لعضوية المجلس الوطني من غير الأشخاص المبينة أسماؤهم في جداول المرشحين النهائية

 نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 / 7 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

الفصل الرابع

مراكز التجمع والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع:
31 – يتألف المجلس الوطني من مائتين وسبعة عشر عضوا
32 – يوزع عدد أعضاء المجلس على مراكز التجمع كما يلي:

(أ) المملكة الأردنية الهاشمية
(ب) قطاع غزة
(ج) الجمهورية اللبنانية
(د) الجمهورية العربية السورية
(هـ) دولة الكويت
(و) الجمهورية العربية المتحدة
(ز) الجمهورية العراقية
(ح) المملكة العربية السعودية
(ط) إمارة قطر
(ي) الجزائر
(ك) ليبيا
(ل) المهجر
(م) جيش التحرير

100
40
14
13
10
5
2
5
3
2
3
15
5  
217

33 –

تعين اللجنة بقرار منها حدود الدوائر الانتخابية وعدد الأعضاء المخصص لكل منها مراعية في ذلك عدد السكان والتوزيع الجغرافي وتعلن ذلك في الجرائد المحلية وغيرها لكل قطر على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذا النظام.

34 –

يعين المدير مركز اقتراع لكل مجموعة من الناخبين لا يتجاوز عدد أفرادها ألف ناخب ويعلن ذلك قبل أسبوعين من اليوم المحدد للانتخاب.

الفصل الخامس

العمليات الانتخابية:

35 –

يتولى الإشراف على مراكز الاقتراع لجنة اقتراع مؤلفة من رئيس يختاره المدير من ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة ويختارهما المدير من الناخبين على أن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة ويحسنون القراءة والكتابة ويقيمون في المنطقة الانتخابية الفرعية.

نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 / 7 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

36 –

إذا غاب أحد أعضاء لجنة الاقتراع فلرئيس تلك اللجنة أن يختار من يحل محله من الناخبين من تلك المنطقة الانتخابية الفرعية واذا غاب رئيس لجنة الاقتراع وجب على المدير أن يعين فورا رئيسا جديدا أو لجنة جديدة.

37 –

لا يجوز أن يكون بين لجنة الاقتراع أو أحد أعضائها وبين أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة.

38 –

يحق للمرشح أو لممثله الشخصي الذي يحمل منه وكالة خطية مصدقة من المدير أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع ولا يجوز أن يكون للمرشح في مركز الاقتراع أكثر من ممثل واحد.

39 –

تجري عملية الاقتراع في الدائرة الانتخابية الواحدة في يوم واحد من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء ويجوز للمدير تمديد المدة لساعتين فقط.

40 –

على رئيس لجنة الاقتراع أن يمنع منعا باتا كل محاولة للتأثير على حرية الانتخاب وله أن يستعين بقوات الأمن أو غيرها للمحافظة على النظام.

41 –

تكون صناديق الانتخاب على شكل موحد يعينه رئيس اللجنة التنفيذية ويكون لكل صندوق قفلان مختلفان وفوهة واحدة لإسقاط أوراق الاقتراع.

42 –

(أ)

تعد أوراق الاقتراع على نمط واحد وبلون واحد.

 

(ب)

يخصص لكل مركز اقتراع عدد من أوراق الاقتراع يزيد خمسة بالمائة عن عدد الناخبين التابعين لذلك المركز وتسلم هذه الأوراق لرئيس لجنة الاقتراع ضمن لفافة مختومة مكتوب عليها عدد الأوراق التي تحتويها.

43 –

(أ)

قبل الشروع في الانتخاب يفتح رئيس لجنة الاقتراع صندوق الانتخاب أمام المرشحين أو ممثليهم وبعد التحقق من خلو الصندوق تماما يقفل الرئيس القفلين ويحتفظ بمفتاح أحدهما ويسلم مفتاح الثاني إلى أكبر عضوي لجنة الاقتراع سنا وينظم بذلك محضرا ويوقعه مع العضوين والمرشحين الحاضرين أو ممثليهم.

 

(ب)

يفتح رئيس لجنة الاقتراع لفافة أوراق الاقتراع ويعد الأوراق وينظم محضرا بذلك يوقعه مع العضوين والمرشحين أو ممثليهم.

 

(جـ)

تعلق قائمة المرشحين في مكان بارز خارج وداخل قاعة الاقتراع

44 –

يحضر كل ناخب إلى مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدوله وبعد التثبت من هويته يسلمه رئيس اللجنة ورقة الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة وموقعا عليها من رئيس لجنة الاقتراع وبعد استلام ورقة الاقتراع يتوجه الناخب إلى المكان المنعزل لممارسة حقه الانتخابي.

45 –

على رئيس لجنة الاقتراع أن يطلب من الناخب إبراز تذكرة هويته ويؤشر عليها ويسلمه ورقة الانتخاب لممارسة حقه الانتخابي ويضع إشارة أمام اسمه في جدول الناخبين للدلالة على ممارسته حق الانتخاب.

46 –

في حالة الناخب الأمي يطلب من رئيس لجنة الاقتراع أو أحد عضويها أن يدون له أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم.

 نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 / 7 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

47 –

إذ ارتكب من تولى الكتابة عن ناخب أمي تزويرا يقوم المدير أو من يساعده حالا بتغيير ذلك الشخص إذا ثبت هذا التزوير للمدير أو من يقوم مقامه.

48 –

خلافا لما ورد في هذا النظام يحق لرئيس وعضوي لجنة الاقتراع والمرشحين وممثليهم في مركز الاقتراع أن يمارسوا حق الانتخاب في ذلك المركز ويحرر محضرا يذكر فيه سبب الاقتراع في غير المراكز المسجلة فيه أسماؤهم.

49 –

يضع الناخب ورقة الاقتراع بعد طيها في الصندوق بصورة علنية.

50 –

تبت لجنه الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة لها بشأن عملية الاقتراع وتكون قراراتها قطعية.

الفصل السادس

فرز الأوراق وإعلان النتائج:

51 –

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع محضرا موقعا منها ومن المرشحين أو ممثليهم يتضمن الأمور الآتية:

 

(أ)

عدد الناخبين المسجلين

 

(ب)

عدد المقترعين

 

(جـ)

عدد أوراق الانتخاب التي سلمت للجنة الانتخاب

 

(د)

عدد أوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي أتلفت وسبب إتلافها.

52 –

يوضع المحضر وجدول الناخبين وأوراق الاقتراع الزائده فوق فوهة صندوق الانتخاب ويلف الصندوق بقطعة قماش ويربط ويختم بخاتم لجنة الاقتراع التي تزودها به اللجنة التنفيذية وينقل إلى مركز الدائرة الانتخابية ويحق للمرشح أو ممثله أن يرافق لجنة الاقتراع أثناء نقل الصندوق.

53 –

تجري عملية فرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع مباشرة في مركز الدائرة الانتخابية من قبل لجنة خاصة تدعى لجنة الفرز

54 –

تتألف لجنة الفرز من رئيس وعضوين يعينهم المدير من بين الناخبين في الدائرة الانتخابية المختصة.

 

(أ)

تفرز أوراق كل صندوق على حدة بحضور المرشح أو ممثله الذي يحصل وكالة خطية مصدقة من المدير وبعد الانتهاء من فرزه تنظم محضرا بنتيجته للمرشحين أو ممثليهم في ذلك المركز.

 

(ب)

تتم عملية الفرز علنا وبشكل يتيح للحاضرين من المرشحين أو ممثليهم الإطلاع على أوراق الاقتراع أثناء قراءتها.

56 –

إذا تبين للجنة الفرز أن عدد الأوراق في صندوق ما يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين يعتبر الاقتراع الخاص بذلك الصندوق لاغيا ويعاد في اليوم التالي أو الذي بعده.

نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 / 7 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

57 –

تعد باطلة ولا تدخل في حساب الأصوات

 

(أ)

الورقة البيضاء.

 

(ب)

الورقة التي لا يمكن قراءة أي اسم منها.

 

(جـ)

ورقة الاقتراع التي لا تحمل خاتم اللجنة وتوقيع لجنة الاقتراع.

 

(د)

ورقة الاقتراع التي تتضمن أكثر من العدد المطلوب انتخابه.

58 –

تجري عملية الفرز بصورة متواصلة حتى ظهور النتيجة.

59 –

تقدم الاعتراضات على الفور إلى لجنة الفرز وتبت فيها فورا ويكون قرارها قطعيا.

60 –

(أ)

تقوم لجنة الفرز بتنظيم محضر على نسختين يتضمن النتائج النهائية ومختلف مراحل الفرز والاعتراضات الواردة عليه وقرارات اللجنة بخصوص تلك الاعتراضات وتوقع لجنة الفرز على صفحاته وتعلن النتيجة بحضور المرشحين أو ممثليهم.

 

(ب)

يجب أن يتضمن هذا المحضر الأمور التالية:

 

(أ)

مجموع عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية.

 

(ب)

مجموع عدد المقترعين.

 

(جـ)

أسماء المرشحين.

 

(د)

الأصوات التي نالها كل مرشح.

 

(هـ)

الاعتراضات المقدمة وقرارات لجنة الفرز فيها.

61 –

يعتبر المرشحون أعضاء في المجلس بالتزكية إذا كان عدد المرشحين لا يزيد عن العدد المقرر لتلك الدائرة الانتخابية.

62 –

يفوز بعضوية المجلس من نال العدد الأكبر من أصوات المقترعين الصحيحة وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اختيار أحدهم عن طريق القرعة يجريها رئيس لجنة الفرز بحضورهم.

63 –

يعلن رئيس اللجنة التنفيذية نتائج الانتخابات كما ظهرت في محاضر الانتخابات المنظمة من لجان الفرز لمختلف الدوائر الانتخابية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول نسخ المحاضر إليه ويرسل رئيس اللجنة إلى كل شخص انتخب عضوا في المجلس شهادة بانتخابه.

64 –

يحتفظ رئيس لجنة الفرز بأوراق الاقتراع ويضعها في لفافة ويختمها هو وعضوا اللجنة ويرفعها إلى اللجنة التنفيذية لتحتفظ بها حتى يبت في الطعون المقدمة إلى المجلس الوطني.

65 –

لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب ويقدم هذا الطعن إلى المجلس خلال ثلاثة أيام من بدء انعقاده ويصدر المجلس قراره بأكثرية عادية خلال أسبوع من بدء دورته الأولى.

 نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 /7 /1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

الفصل السابع

مواد عامة:

66 –

لا يجوز لعضو المجلس أن يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها المنظمة أو التعاقد مع المنظمة للقيام بتعهدات أو خدمات أو لتقديم لوازم. أو أي بيع أو إجارة أو مبادلة أو رهن.

67 –

تسقط العضوية بقرار من المجلس في الحالات الآتية:

 

(أ)

لأي سبب يجعله غير حائز على شروط المرشح للعضوية المنصوص عنها في المادة (21) من هذا النظام.

 

(ب)

إذا توفى عضو المجلس أو تغيب عن ثلاث جلسات دون إذن المجلس أو دون عذر مشروع

 

(جـ)

إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة دولة أجنبية (غير عربية)  ورأى المجلس عمله ضار بالمصلحة الوطنية

 

(د)

إذا قام بعمل مخالف لميثاق أو أنظمة المنظمة.

68 –

يجوز للعضو أن يستقيل من المجلس بكتاب يقدمه لرئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية بقرار من المجلس.

69 –

إذا أصبح مقعد العضو شاغر فعلى رئيس المجلس أن يملأه بالمرشح الذي نال أكثر الأصوات من غير الفائزين بالانتخاب في ذات الدائرة الانتخابية. ويتمتع هذا العضو بنفس حقوق العضو المنتخب.

70 –

عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة الشئون العامة والانتخابات هو المسئول عن تنفيذ أحكام هذا النظام ويكون له الصلاحيات الآتية:

 

1 –

الاتصال مع الجهات الرسمية لتسهيل عملية الانتخابات

 

2 –

الإشراف على جميع خطوات التنفيذ لهذا النظام

 

3 –

يشرف على صرف المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

4 –

يكون مدراء المكاتب مسئولين أمامه مسئولية مباشرة

 

5 –

يعين ما يلزم من موظفين لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام

 

6 –

يتعاون مع اللجنة التنفيذية في كل ما من شأنه تسهيل تنفيذ هذا النظام.

71 –

إذا تعذر إجراء الانتخابات في أي مركز من مراكز التجمع يجتمع الأعضاء الذين تم انتخابهم في المراكز الأخرى ويقررون الطريقة التي تملأ بها المقاعد الشاغرة.

نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني – القدس 17 / 7 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1367 – 1376”

72 –

تختار اللجنة التنفيذية خمسة أشخاص من القوات المسلحة الفلسطينية لتمثيل تلك القوات في المجلس الوطني ويتمتع هؤلاء الأعضاء بنفس حقوق الأعضاء المنتخبين.

73 –

تطلب اللجنة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مراكز التجمع مشاركتها في الإشراف على عملية الانتخاب.

74 –

تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

صدر بتاريخ 17 /7 /1965


 

 

Scroll to Top