النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 4، ص 992 – 994”

النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (1).

القاهرة، 17/7/1968

 

(كراس رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية)

الباب الاول

مبادئ عامة
         مادة 1
 – يشكل الفلسطينيون فيما بينهم، وفقا لاحكام هذا النظام، منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.

         مادة 2 – تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استنادا اليهما من لوائح وأحكام وقرارات.

         مادة 3 – تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني، في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة الى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الاقلية لارادة الاغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الاقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية. ودعم الثورة الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها، وتصعيدها، بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر.

         وتطبيقا وتنفيذا لهذا المبدأ، فان على اللجنة التنفيذية ان تضع نظاما خاصا بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية، وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.

         مادة 4 – الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

الباب الثاني

المجلس الوطني
         مادة 5
 – ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

         مادة 6 – أ – اذا تعذر اجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائما الى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
         ب – اذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لاي سبب من الاسباب، يعين المجلس العضو أو الاعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

         مادة 7 – أ – المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
         ب – القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.

         مادة 8 – مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فاذا لم يدع رئيس المجلس الى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

         مادة 9 – يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.

         مادة 10 – ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
         أ – التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن انجازات المنظمة وأجهزتها.


1 – درس المجلس الوطني الفلسطيني الرابع، الذي انعقد في القاهرة ما بين العاشر والسابع عشر من تموز (يوليو)، النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والانظمة المتعلقة بأجهزتها، وأدخل عليها بعض التعديلات. ونثبت هنا النصوص الجديدة المعدلة لهذه الانظمة.

 النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 4، ص 992 – 994”

         ب – التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
         جـ – الاقتراحات التي تقدم اليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
         د – أي مسائل أخرى تعرض عليه.

         مادة 11 – يؤلف المجلس الوطني، تيسيرا لاعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.

         وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها الى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قراراته بشأنها.

         مادة 12 – يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

الباب الثالث

اللجنة التنفيذية
         مادة 13
 – أ – يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
         ب – يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
         جـ – تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني.

         مادة 14 – تؤلف اللجنة التنفيذية من أحد عشر عضوا بما فيهم رئيس مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني.

         واذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لاي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
         أ – اذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها الى أول انعقاد للمجلس الوطني.
         ب – اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
         جـ – في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوه المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.

         مادة 15 – اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.

         مادة 16 – تتولى اللجنة التنفيذية:
         أ – تمثيل الشعب، الفلسطيني.
         ب – الاشراف على تشكيلات المنظمة.
         جـ – اصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الاساسي.
         د – تنفيذ السياسة المالية للمنظمة واعداد ميزانيتها.

         وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.

         مادة 17 – يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسبا.

         مادة 18 – تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:
         أ – الدائرة العسكرية.
         ب – دائرة الشؤون السياسية والاعلامية.
         جـ – دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.
         د – دائرة البحوث والمؤسسات المتخصصة.
         هـ – دائرة الشؤون الادارية.
         و – أي دائرة اخرى ترى اللجنة ضرورة انشائها.

         ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص

النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 4، ص 992 – 994”

تضعه اللجنة التنفيذية.

         مادة 19 – تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.

         مادة 20 – تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني. وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز اعادة انتخابها.

         مادة 21 – يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الباب الرابع

أحكام عامة
         مادة 22
 – تنشئ منظمة التحرير الفلسطيني جيشا من أبناء فلسطين، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، تعمل تحت اشراف اللجنة التنفيذية، وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.

         مادة 23 – تعمل اللجنة التنفيذية على الحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات الفلسطينيين وإمكاناتهم، وإعدادهم لمعركة التحرير.

         مادة 24 – ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس ادارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.

         مادة 25 – موارد الصندوق تتألف من:
         أ – ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص.
         ب – المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
         جـ – طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها.
         د – التبرعات والهبات.
         هـ – القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
         و – أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

         مادة 26 – تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.

         مادة 27 – يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمي اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.

         مادة 28 – يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.

         مادة 29 – تعديل هذا النظام الأساسي أو تغيره أو الإضافة اليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس

أحكام انتقالية
         مادة 30
 – يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968 محل المجلس الوطني الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى هذا النظام.

         مادة 31 – تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968، وإذا لم يتيسر اجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة اخرى أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.

         مادة 32 – يحق للمجلس الوطني وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد اليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائما، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير، ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.


 

 

Scroll to Top