مرسوم السلطان خشقدم خاص بدير صهيون

 

مرسوم السلطان خشقدم
“ملف وثائق فلسطين من عام637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 25 – 28”

مرسوم السلطان خشقدم

خاص بدير صهيون
سنة 1484

بسم الله الرحمن الرحيم
رسم بالأمر الشريف العالى المولوى
خشقدم

    السلطانى الملكى الظاهرى السيفى أعلاه الله تعالى وشرفه وأنفذه فى الآفاق وصرفه.

يعتمد

        أن يسطر هذا المرسوم الشريف الى كل واقف عليه من المقر والجناب الكريمين العاليين الأميرين الكبيرين الكفيلى والكافلى السيفيين كافلى.

        السلطنة الشريفة بالشام وحلب المحروستين أعز الله تعالى انصارهما والنيابات والمجالس العالية والسامية الكافلية السيفية نواب السلطنة الشريفة بطرابلس وحماه وصفد وغزة والقدس الشريف وناظر الحرمين الشريفين بهما وكاشف الرملة ونابلس والاستاذ دار المتولى قبض مال الجرجان والحكام وولاه أمور الاسلام بالمماليك الاسلامية ضاعف، الله تعالى وأدام نعمتهم يبدى ويوضح لعلمهم الكريم.

        المبارك ان المحتشم الموقر الارخس القديس فخر طايفته وأهل ملته الرايس بدير صهيون وعين كارم وبيت لحم وكبير طايفة الفرنج المقيمين بالقدس الشريف ودير صهيون وجميع الرهبان المقيمين والواردين الى القدس الشريف رفعوا قصة لمواقفنا الشريفة أنهوا فيها أحوالهم وسألوا صدقاتنا الشريفة فى شمولهم بنظرة الشريف وبعدلنا الشامل وان يجدد لهم مرسوما شريفا مطلقا على حكم ما بأيديهم من المراسيم الشريفة من الملوك السالفة وهم الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون


      من كتاب “وثائق دير صهيون” للدكتور احمد دراج.

 (.Diplomatic Comnentary by stern (S.M

 

مرسوم السلطان خشقدم
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 25 – 28”

والناصر محمد والناصر حسن واخوته والاشراف شعبان والظاهر برقوق والناصر فرج والمؤيد شيخ وولده المظفر ططر وولده الصالح والاشرف برسباى والظاهر جقمق والأشرف اينال ومرسومنا الشريف ايضا يتضمن ما نذكر فيه وهو انه اذا حضرت بريدية أو خاصكية أو غيرهم الى القدس الشريف لا يكلفوا ولا يلزموا بكلفة ولا تسفير الا ان كان لهم اسما.

        وان كان على أحد من طايفة الفرنج أو من أجناس النصارى مطالبة فلا يلزموا بها.

        ولا تلزم طائفة الرهبان بتفسير ولا كلفة الا ان كان لأحد اسم وان هلك الرايس بدير صهيون أو احد من الرهبان أو من الجرجان يكون موجوده للرهبان المنكورين ويمكنوا من دفن من هلك ولا يعارضوا فى مأكلهم ومشربهم ويفسح لهم فى شرآ العنب لمشروبهم اذا لم يحصل به نفع للمسلمين ويمكنوا من مشروبهم ومعايشتهم ونقلها من دير الى دير ومن كنيسة الى كنيسة على جارى عادتهم القديمة ويمكنوا من التوجه الى بلادهم وضروراتهم والعودة الى محلهم بترجمان وبغير ترجمان ولا يلزموا بقرض ولا معاملة وتمكين الرهبان من الدخول الى قمامة عندما تفتح بغير كلفة وتمكين الرايس بدير صهيون من اقامة اثنين وثلاثين أو أربعين بقمامة واخراجهم اذا أراد واستبدالهم بغيرهم على جارى العادة ويمكنوا من تلييس مساكنهم وتلييس أسطحتهم لدفع الضرر من المطر على الوجه الشرعي ولا يطلب منهم غرامة ولا قطع مصانعه ولا يلزموا بما على احد يموت من الفرنج البنادقة وغيرهم الا بوجه شرعى ولا يجبر المذكورون على فتح ديورتهم وكنايسهم ببيت لحم وعين كارم الا برضاهم ويمكنوا من الدار المجاورة لديرهم وترميم أماكنهم التى يحتاجون اليها للسكن ولا يثاقلهم أحد من الحكام بالقدس الشريف لا من الناظر ولا النايب ولا الوالى ولا غيرهم ولا يقطع لهم أحد مصانعه ولا تمنع الصدقة المحضرة اليهم من بلادهم ولا يعارضهم فيها أحد من الخفراء أو الشادين بالمين والسواحل والطرقات وغير ذلك ولا يعارضوا فى جميع مزاراتهم بالأماكن التى لهم بها عادة ودخولهم فيها وفعل شرايطهم وأعيادهم التى اقتضاها دينهم وخلاص حقوقهم ممن يتعين فى جهته واذا حصلت عليهم شكوى من القدس الشريف يعطى درهم واحد فضة أو درهمين ولا يطالبوا ولا يكلفوا بشىء جملة كافية. على جارى عادتهم القديمة واذا اعتدى أحد من طوايف الفرنج على أحد من المسلمين فى البحر أو البر لا يلزم الرهبان بذلك لأنهم تركوا الدنيا واشتغلوا بعبادة الله بالديورة المذكورة واذا حصل لأحد من الرهبان من أحد الحكام بالقدس الشريف وغيره ضرر وقصد الحضور الى الأبواب الشريفة يمكن من الحضور ولا يمنع واذا حضر أحد من البريدية لا يتعرض اليهم فى بيوتهم ولا فى مساكنهم ولا يقصدهم بضرر جملة. كافية وأن لا يطلب الرهبان المقيمون بدير صهيون وبيت لحم وعين كارم القدس الشريف بسبب القسايم التى كتبت عليهم ولايلزم بها الا القناصلة غير وانه من قصد من الجرجان والفرنج التردد الى دير صهيون وبيت لحم يمكن من ذلك على العادة ولايمنع اجهار الندا لهم بالحماية من الضرر والتشويش والأمان والاطمئنان وكف الأذى عنهم وعن غلمانهم وأتباعهم وأجرآيهم واجرآتجارهم على جارى العوايد عملا فى ذلك بالعدل الشريف وأن يتقدم الكاشف بالرملة بكتابة قسايم شريفة على الخفرا بالرملة ويافا بعدم معارضة الرهبان المذكورين جملة كافية على جارى عاداتهم وأن لا يتعرض أحد الى الرهبان الواصلين لمينا يافا المعروفين برهبان الخيل من المكارية بالرملة وغيرهم

مرسوم السلطان خشقدم
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 25 – 28

ولا يغصبوهم للركوب معهم غصبا ولا يتكلم فى ذلك الا رئيسهم بدير صهيون وعين كارم وبيت لحم وكذلك التراجمة بالرملة والقدس الشريف لا يتعرضوا الى الفرنج فى ترجمة الا ان كان بيده من يقصد التعرض اليهم مرسوم شريف أو منشور شريف بالترجمة ومن لم يكن بيده مرسوم شريف ولا منشور شريف لا يتعرض اليهم جملة كافية وأن يمكن غلمانهم وأتباعهم من السفر حيث شاءوا من غير معارض لهم وسال الريس بدير صهيون والرهبان أن لا يكرهوا على ضمان أحد من الفرنج ولا غيرهم وأن لا يلزموا بكتب قسايم ولا حلف حيث يشق على عليهم فى دينهم وانه اذا حدث طلب بالقدس الشريف على النصارى واليهود بسبب تكسير أو غير ذلك لا يلزم الريس بالدير المذكور ورهبانه بشىء من ذلك وأن يعفوا من ساير المغارم والمظالم وأن يمكن الريس بدير صهيون من ارسال رهبانه حيث شاءوا من ساير الممالك لاستعطا ما يقوم باودهم وابطال ماكتب على رهبانه فى غيبته بسبب ذلك واذا سافر رهبانهم بحوايجهم وضروراتهم وغابوا سنتين واكثر فى أشغال ديرهم تكتب اسماؤهم عند المباشرين بحيث انهم اذا عادوا لا يلزموا بكلفة ولا موجب واذا استبدل الريس رهبانا من ديره برهبان بيروت لا يؤخذ منهم موجب على عادتهم وانه اذا خرج راهب بغير اذن ريسه ووقع منه شيئا ناقصا فلا يلزم الريس ولا رهبانه بذلك واذا حضر طايفة الجرجان والتجار والرهبان وغلمان التجار لزيارة قمامة وأقاموا بما عليهم من الموجب يمكنون من الدخول ثلاث مرات من غير تعويق على عادتهم ومنع من يقصد قطع مصانعتهم بسبب ذلك واذا حضر الى القدس الشريف خاصكى أو بريدى أو غيرهم بسبب تكسير خمر النصارى واليهود وحصل مغرم فلا يلزم الرهبان بتكسير ولا كلفة واذا توجه الرهبان الى بحر الشريعة وغير ذلك من المزارات لا يكلفوا لخفرا ولا لقطع مصانعة وانه اذا حضر جرجان أو فرنج من البر أو البحر وحصل لهم قطع طريق عليهم وأخذ موجودهم فلا يلزم الرهبان ولا يلزموا غصبا بموجب المذكورين لا فى أيام مستحق المقر الكريم الكفيلى كافل المملكة الشامية المحروسة ولا فى بسط السنة اذا شكاهم أحد بغير حق وغرموا شيئا يرجع على من شكاهم بذلك واذا فتحت قمامة للزيارة وقصد حوايج كنائسهم ورهبانهم الدخول لها يمكنوا من ذلك بغير كلفة الدرهم الفرد على جارى عادتهم.

         لا يمكن أحد من طوايف النصارى من الدخول الى أماكنهم بغير رضاهم ومنع من يقصد ضررهم فهذا مضمون ما بأيديهم من المراسيم الشريفة وما سألوا فيه صدقاتنا الشريفة وقد رسمنا لهم الآن باستمرارهم على ذلك حملا على حكم ما بأيديهم من المراسيم الشريفة المتقدمة من الملوك السالفة سقى الله تعالى عهدهم حين اقتضاه الشرع الشريف ومرسومنا لكل واقف عليه ومستمعه وناظر اليه أن يتقدموا بمنع من يحدث على المذكورين حادث أو يجدد عليهم مظلمة وحملهم على حكم ما بأيديهم من المراسيم الشريفة المشار اليها حيث اقتضته الشريعة المطهرة وكف أسباب الاذى والضرر عنهم ومعاملتهم بالمعدلة الشريفة ومنع من يتعرض لهم بسوء ولا يكلفوا مالا طاقة لهم به ولا عادة عليهم ومنع الوالى والبلاصية والمشاة وغيرهم من دخول ديرهم وقطع مصانعتهم والتشويش عليهم واذا دخل ريس جديد وخرج من قبله لا يكلف أحد منهما الى مغرم

 

مرسوم السلطان خشقدم
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص25 – 28”

ولا يلزم بكلفة ومن اعتمد خلاف ما رسمنا به من ذلك وما تضمنته مراسيم الملوك السالفة تبرز المراسيم الشريفة باحضاره الى الابواب الشريفة عملا بالعدل الشريف واعتماد ما بأيديهم من المرسوم الشريف والمربع من ديوان الجيوش المنصورة المؤرخ بحادى عشرين شهر ربيع الاول سنة ست وستين وثمنماية والعمل به والوصية بهم ومنع من يتعرض اليوم بغير طريق مبين قولا واحدا وأمرا جازما والمراسيم الشريفة تؤكد عليهم فى ذلك غاية التأكيد والاعتماد على الخط الشريف اعلاه حجة فيه بمقتضاه.

ان شاء الله تعالى
كتب فى ثامن عشرين شهر صفر المبارك سنة
تسع وستين وثمنماية

 

Scroll to Top